وأمّا تبديله بوقف آخر (١) فلا تنافي بينه (٢) وبين الوقف.
فمعنى كونه حبسا (٣) : كونه محبوسا من أن يتصرّف فيه بعض طبقات
______________________________________________________
فتارة يجب شراء البدل بالثمن ، وهما موضعان ، أحدهما : خراب الوقف واضمحلاله. وثانيهما : حصول خلف بين أربابه.
واخرى لا يجب التبديل ، لكون الغرض من تجويز البيع صرف الثمن في حاجة أرباب الوقف ، إذا لحقهم حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم من غلّة وغيرها.
وعلى هذا ، فإن لم يكن شرط سلطنة الموقوف عليهم على البيع منافيا لماهية الوقف ـ بأن كان منافيا لإطلاقه وعدم تقييده ـ فلا كلام كما مرّ في الوجه الأوّل.
وإن كان الشرط المزبور منافيا لمفهوم الوقف ـ وهو حبس العين أبدا وتسبيل الثمرة ـ كان لازمه التفصيل بين أنحاء شرط البيع ، بأن يقال : إن كان الغرض من الشرط صيرورة الثمن ملكا طلقا للبطن الموجود ـ كما في مورد جواز البيع لرفع الحاجة والضرورة ـ كان منافيا لمقتضى الإنشاء من التأبيد وبقاء العين مهما أمكن لتدرّ منافعها على البطون. وإن كان المقصود من الشرط تبديل الوقف وتعلق حق البطون بالبدل على حدّ تعلقه بالمبدل لم يكن الشرط مضادا للتأبيد. ومن المعلوم أنّ المواضع المعدودة في قواعد العلّامة قدسسره قد صرّح فيها بشراء بدل الوقف بالثمن ، كالبيع فرارا من زيادة الخراج.
وعليه فلا وجه لمنع شرط البيع في جميع الموارد بزعم المنافاة ، بل ينبغي التفصيل بين المواضع ، مع أنّ المحقق الثاني قدسسره لم يفصّل بينها.
(١) كما هو صريح كلام العلّامة قدسسره : «ولو شرط بيعه عند الضرر ... وشراء غيره بثمنه ...».
(٢) أي : بين التبديل المستند إلى الشرط.
(٣) هذه الجملة دفع دخل مقدّر يرد على قوله : «فلا تنافي بينه وبين الوقف» وتقريب الدخل : أنّ شرط بيع الوقف وتبديله بوقف آخر ـ كما اذا