.................................................................................................
______________________________________________________
شرط البيع عند الخراب أو الفتنة ـ ينافي مفهوم الوقف ، كمنافاته له إذا شرط البيع بالحاجة إلى الثمن.
ووجه المنافاة : أن حقيقة الوقف عندهم «تحبيس الأصل ـ أي عين خاصة ـ وتسبيل المنفعة» والمراد من حبسها هو المنع عن النقل والانتقال ، ومن المعلوم امتناع القصد إلى المتنافيين ، وهما : إنشاء الحبس ، وإنشاء السلطنة على عدم الحبس بالبيع.
والحاصل : أنّ الشرط المزبور يضاد مفهوم الوقف ، لا إطلاقه حتى يقال بجوازه ونفوذه بعموم أدلة الشروط.
وتقريب الدفع : أنّ معنى الوقف وإن كان تحبيس الأصل ، إلّا أن حبس عين خاصة على نحوين ، فتارة يكون المراد حبس شخصها مطلقا ، فلا محالة يكون اشتراط جواز بيعها والتصرف فيها منافيا لوقفها بذاتها.
واخرى يكون المراد حبسها مقيّدا ، بمعنى منع تصرف بعض البطون في العين الموقوفة على وجه تصرف المالك في ملكه الطلق من بيعه متى شاء ، وتصرفه في الثمن كيفما شاء. ولا منافاة حينئذ بين الوقف وبين شرط البيع عند عروض مصلحة ، كما لا منافاة بينه وبين حصول مسوّغ شرعي للبيع كالخراب ، فكأنّه قال : «حبست هذه العين عن التصرفات المالكية كبيعها متى شاء أهل الوقف من دون استبدالها بعين اخرى ، وشرطت بيعها عند عروض كذا واستبدالها. أي حبستها بنفسها أو ببدلها».
وعليه فكون وقف العين بمعنى حبسها بشخصها هو مقتضى الإطلاق ، وعدم اشتراط حبسها بما هي مال ، بأن يقول : «وقفت هذه الدار على ذريتي» لظهور ترك التقييد بالتبديل ـ عند عروض مصلحة ـ في حبس نفس العين بخصوصيتها ، فلو اشترط جواز التبديل كان قرينة على التوسعة في الحبس وتعلقه بماليتها لا بشخصها ،