الملّاك على نحو الملك المطلق (١). وأمّا حبس شخص (٢) الوقف فهو لازم لإطلاقه (٣) وتجرّده عن مسوّغات الإبدال ، شرعية كانت كخوف الخراب ، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد ، فتأمّل (٤).
______________________________________________________
كما إذا قال : «حبستها بنفسها أو ببدلها».
فالمتحصل : عدم التنافي ـ في موارد اشتراط التبديل ـ بين مفهوم الوقف وبين الشرط ، هذا تمام ما أفاده المصنف في ردّ تفصيل المحقق الثاني قدسسره بين أنحاء الشرط.
ومنه ظهر مختار المصنف في المسألة ، وسيأتي الاستدلال على نفوذ الشرط بالنص الخاص.
(١) لجواز التصرف في الملك المطلق بالبيع والهبة ونحوهما متى شاء المالك ، ثم التصرف في ثمن البيع كذلك. ولكن البطون ممنوعة من هذا النحو من التصرف في العين الموقوفة.
(٢) أي : حبس شخص العين متفرع على إطلاق الحبس وتجرده عما يجوّز البيع ، إمّا بجعل الشارع كالخراب وشبهه ، أو بجعل الواقف كمورد الاشتراط في متن العقد.
ونظير الوقف في اللزوم والجواز عقد البيع ، فقد يكون جائزا فيما لو اشترط فيه الخيار لجهة ، أو حكم الشارع بجواز الفسخ كما لو تبيّن كون المبيع معيبا. وقد يكون لازما كما إذا بقي على إطلاقه ، ولم يحدث بعده أمر مسوّغ للفسخ شرعا ، هذا.
(٣) في قبال التصريح في الوقف بحبس العين أو بدلها عند طروء المسوّغات ، فلا يكون شخص العين محبوسا حينئذ.
(٤) لعلّه إشارة إلى عدم تعدد الوقف بالنسبة إلى العين الموقوفة وبدلها بعد البيع ، بل الوقفية تنشأ بالنسبة إلى نفس العين. وعليه فإن كان حبس شخصها مقتضى إطلاق العقد صحّ اشتراط البيع حتى مع أكل الثمن. وإن كان مقتضى مطلق الوقف لم يصح حتى لو شرط كون الثمن وقفا.