لا حرج عليه (١) فيه. وإن شاء (٢) جعله شروى (٣) [سري] الملك. وإنّ (٤) ولد عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي. وإن كانت (٥) دار الحسن بن علي
______________________________________________________
(١) أي : لا حرج على الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في بيع نصيب من أعيان الموقوفة لأجل أداء ما عليه من ديون.
(٢) أي : وإن أحبّ الإمام المجتبى عليهالسلام جعل نصيبا من الوقف ملكا خالصا لنفسه. وهذه فقرة ثانية تدل على جعل السلطنة على إبطال بعض الوقف.
(٣) كذا في نسختنا ، ولكن في الكافي «سري الملك» وفي الوسائل نقلا عن التهذيب «شروى الملك» وكذا في الوافي. ولكن الموجود في التهذيب «شراء الملك».
وكيف كان فمعنى «السري» النفيس (١) والرفيع (٢) ، فالمراد ب «سري الملك» شريف الملك ورفيعه ، وهذا كناية عن جعل الوقف ملكا طلقا ، فإنّ رفعة الملك وشرافته بتمامية سلطنة المالك عليه ، وهو يستلزم بطلان الوقف حينئذ ، وهو أعلى من شرط البيع ، فلاحظ.
ومعنى «شروى الملك» مثله (٣) ، يعني : يجعل الوقف كالملك الطّلق يتصرف فيه بما شاء.
(٤) الجملة مستأنفة أو معطوفة على «فإن أراد» يعني : ورد في هذه الصحيحة : أنّ أمر ولد عليّ عليهالسلام وأموالهم بيد الحسن عليهالسلام ، وليس المقصود تعيين الناظر للوقف ، لما تقدم بقوله عليهالسلام : «وأنه يقوم على ذلك الحسن» فالمراد هنا جعل الولاية بمعنى آخر.
(٥) يعني : وإن كان الإمام المجتبى عليهالسلام ساكنا في غير دار الصدقة ، ولم يكن محتاجا إلى سكناها ، فإن أراد عليهالسلام أن يبيع دار الصدقة ويقسّم ثمنها أثلاثا فليفعل.
__________________
(١) مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٢١٦.
(٢) لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٧٨.
(٣) مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٢٨.