غير دار الصدقة ، فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء (١) ، [و] (٢) لا حرج عليه فيه. فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطّلب ، وثلثا في آل أبي طالب ، وإنّه (٣) يضعه فيهم حيث يراه الله».
ثم قال : «وإن حدث (٤) في الحسن أوفي الحسين حدث ، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ».
______________________________________________________
وقد يستشهد بهذه الفقرة أيضا على جواز بيع الوقف بالشرط ، بتقريب : أن المراد بدار الصدقة دار موقوفة ، بأن كانت في جملة ما أوقفه أمير المؤمنين عليهالسلام لسكنى الإمام المجتبى عليهالسلام ، وجعل سلطنة بيع هذه الدار له عليهالسلام إن لم يتخذها مسكنا لنفسه.
ويحتمل بعيدا إرادة بيع غير دار الصدقة من الدار المملوكة للإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ، ويكون تقسيم ثمنها حينئذ شرطا من الواقف على الموقوف عليه في ضمن عقد الوقف.
(١) فكأنّه عليهالسلام وقف الدار بهذه الكيفية : «هذه وقف على أبي محمد الحسن عليهالسلام وإن استغنى عن سكناها جاز له بيعها».
(٢) كذا في النسخ ، وليست «الواو» في الكافي والتهذيب والوسائل.
(٣) يعني : وإنّ الإمام المجتبى عليهالسلام القائم بالوقف يضع الحصص على حسب ما يراه ، ومقتضاه عدم اعتبار المساواة في تقسيم ثلث بني هاشم ، وثلث آل أبي طالب.
(٤) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل : «وإن حدث بحسن وحسين». وحاصله : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام جعل ولاية الوقف للسبطين عليهماالسلام مقدّما للأكبر منهما ، ثم شرط على سيد الشهداء عليهالسلام أن ينصب قيّما على الوقف من سائر أولاد أمير المؤمنين عليهالسلام من كان مرضيا في هداه وإسلامه وأمانته ، وإلّا ففي أولاد السبطين عليهماالسلام كذلك ، وإلّا ففي رجل من آل أبي طالب وذوي آرائهم ، وإلّا ففي رجل من بني هاشم ، مع الاشتراط على كل واحد من