إلى أن قال : «فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك [هذا] (١) المال (٢) على اصوله ، وينفق الثمرة (٣) حيث أمره به من سبيل الله ووجهه ، وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث ...» الرواية (٤) (١).
وظاهرها (٥) جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ،
______________________________________________________
الأولياء العمل بما رسمه عليهالسلام ، وعدم بيعه ، فيكون جواز البيع مختصّا بالسبطين عليهماالسلام.
(١) كذا في نسختنا ، وليست كلمة «هذا» في الكافي والتهذيب والوسائل.
(٢) أي : ترك الأعيان الموقوفة ، والمراد بتركها عدم بيعها ، بأن يبقيها على حالها لينتفع البطون بمنافعها ، فيكون شرط البيع مختصّا بالحسنين صلوات الله عليهما.
(٣) كذا في نسختنا وجملة من النسخ ، وهو موافق لما في التهذيب والوسائل ، ولكن في الكافي «وينفق ثمره حيث أمرته به».
(٤) يعني : أن للصحيحة تتمة ، وفي آخرها تاريخ كتابة صورة الوقف ومكانها والشهود عليها ، وهي «هذا ما قضى به علىّ في ماله ، الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن أبرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس ، وهياج ابن أبي الهياج. وكتب علىّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين».
(٥) تقدم آنفا وجه ظهور فقرات ثلاث من هذه الصحيحة في جواز شرط البيع.
أولاها : قوله عليهالسلام : «فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين ، فليفعل إن شاء».
ثانيتها : قوله عليهالسلام : «وإن شاء جعله سريّ الملك».
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٩ ـ ٥١ ، باب صدقات النبي وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ، الحديث : ٧ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٦ ، الحديث ٥٥ من كتاب الوقوف والصدقات ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣١٣ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : ٤