فضلا (١) عن البيع لجميع البطون ، وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح ، والتأويل مشكل (٢) ،
______________________________________________________
ثالثتها : قوله عليهالسلام : «وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فلبيعها إن شاء». ولكن أمير المؤمنين عليهالسلام شرط في هذه الفقرة توزيع الثمن على وجه خاص ، ولم يجعله مختصّا بالإمام المجتبى عليهالسلام.
(١) الوجه في الإتيان ب «فضلا» هو أن البيع لأجل صرف الثمن في منفعة جميع البطون أقرب إلى غرض الواقف من جواز بيعه واختصاص الثمن بالبطن الموجود. وكيفية اجتماع البطون على البيع تكون بقيام وليّ البطون اللاحقة بالبيع بانضمام البطن الموجود.
(٢) يعني : بعد تمامية أصالتي الصدور والظهور يشكل تأويل الصحيحة حتى تكون أجنبية عن المقام ، وهو شرط البيع في الوقف.
وقد قيل في توجيه قوله عليهالسلام : «فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال ، فليبع» امور :
الأوّل : أنّ ما كتبه أمير المؤمنين عليهالسلام محمول على الوصية وأجنبي عن الوقف ، بشهادة جملتين :
إحداهما : قوله عليهالسلام : «هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله عليّ ...».
وثانيتهما : قوله في أواخرها : «ولا يحلّ لامرء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغيّر شيئا مما أوصيت به في مالي ...» ولا مانع من استثناء بعض المال للوصي. فغرضه عليهالسلام الإيصاء بالأموال المدرجة في كتابه لمن يقوم بالأمر بعده.
وفيه : أن كلمة «الوصية» وردت في أثناء الكتاب مقترنة بما يدل على الوقف المصطلح ، وهو قوله عليهالسلام : «وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّا أنا أو ميّتا» فإنّ الصدقة الموصوفة بكونها بتلة ـ أي منقطعة عن المتصدق حال حياته وخارجة عن ملكه ـ لا تنطبق إلّا على الوقف ، ضرورة جواز التصرف