.................................................................................................
______________________________________________________
والرجوع في الوصية قبل الممات. فحملها على التأكيد في وصية ما كتبه عليهالسلام ينافي قوله عليهالسلام : «حيّا أنا أو ميّتا».
وعليه فلا بد من رفع اليد عن معنى «الوصية» في الفقرتين المتقدمتين ، بأن لا يكون المراد بها ما استقر عليه اصطلاح الفقهاء من العهد بشيء بعد الموت ، بل المراد ما بعمّ ذلك وتدبير شئون أمواله ، سواء أكان تصرفه منجّزا أم معلّقا ، فيكتبها بعنوان الإيصاء لمن يقوم بالأمر بعده ، ومعناه جعل كل واحد ـ مما كتبه ـ في موقعه ، وهذا المعنى شائع في الاستعمال.
الثاني : أنه عليهالسلام وهب الأموال لهما عليهماالسلام ، وكتب الوقف لنوع المصلحة ، كذا احتمله العلّامة المجلسي قدسسره ، ولكنه خلاف الظاهر جدّا ، مع عدم قرينة عليه ، فلا يصار إليه.
الثالث : أنه عليهالسلام اشترط بيع الحاصل من الوقف وثمرته لأداء الدين ، لا بيع الرقبة ، كما احتمله العلّامة المجلسي قدسسره أيضا وغيره (١).
وفيه : أن المناسب لذلك التعبير ب «فإن أراد أن يقضي به الدين فلا حرج عليه» ليكون مناسبا لقوله قبله : «يقوم على ذلك الحسن بن على ، ويأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد ... في حلّ محلل لا حرج عليه» ولا حاجة إلى التصريح بكلمة البيع مقدمة لقضاء الدين ، إذ لمّا كان المال الموقوف من الضياع والمزارع كان أكله بالمعروف في كل وجه محلل ، وكذا أداء الدين منوطا ببيع بعض الحاصل ، فذكر البيع والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ـ وهو نصيب من المال ـ يدلّان على جواز بيع نفس الوقف.
الرابع : أنّ غاية ما يدل عليه هو جواز بيع الوقف عند الحاجة كأداء الدين ،
__________________
(١) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٣٥. مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٦.