.................................................................................................
______________________________________________________
لا مطلقا كما هو مورد البحث ، فيكون الصحيح أخصّ من المدّعى ، وهو جواز شرط البيع لكلّ مصلحة (١).
ولكنّه غير ظاهر أيضا ، لما تقدّم في شرح فقرات الصحيحة من ظهور كلام أمير المؤمنين عليهالسلام في إعطاء السلطنة على البيع ، وهذا هو الاشتراط. وقرينة حصر التمكن من وفاء الدين في بيع نصيب من الوقف مفقودة. ولو سلّم لم يجر هذا الاحتمال في تجويزه عليهالسلام اتّخاذ نفس الوقف سري الملك ، لعدم فرض الحاجة فيه إلى بيعه مقدمة لرفع الضرورة.
الخامس : أنّ النصيب الذي جاز بيعه لهما عليهماالسلام خارج من الوقف ، بمعنى أنّ الأمير عليهالسلام وقف أمواله بينبع واستثنى نصيبا منها ، وفوّض تعيين النصيب إلى السبطين عليهماالسلام ، فيتوقف تحديد مقدار الموقوف أيضا على تعيين ذلك النصيب ، ولا مانع منه ، فان الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، كذا أفاده في المقابس (٢).
ولكن مخالفته لظاهر الصحيحة من كون النصيب من جملة الأموال الموقوفة وعدم استثنائه منها مما لا تنكر.
هذا ما قيل في حمل بيع نصيب من المال.
وأمّا قوله عليهالسلام : «وإن شاء جعله سري الملك» فاستقرب صاحب المقابس قدسسره أنّ الإذن في جعل الوقف مثل الملك وقع على وجه المبالغة في أمر التولية ، وفي استحقاقهما عليهماالسلام للمنافع. وكان أمير المؤمنين عليهالسلام عالما بأنّهما لا يفعلان إلّا ما هو الصحيح المشروع ، ولا يقتطعان شيئا من الوقف ، هذا.
ولكنك خبير ببعد هذا الحمل ، لعدم قرينة عليه ، مع كونه في سياق قوله عليهالسلام : «فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال» وقد استبعد صاحب المقابس حمله على الإذن
__________________
(١) حاشية العلّامة السيد الإشكوري على المكاسب ، ص ١٧٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٦.