والعمل أشكل (١).
______________________________________________________
في أداء الدين من الوقف ، فراجع المقابس (١).
وأمّا قوله عليهالسلام : «وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها» فقد يؤوّل ـ كما في المقابس أيضا ـ بأنّ دار الصدقة غير داخلة في الأموال التي حكم عليها في أوّل هذا الخبر بأنّها صدقة واجبة بتلة ، لأنّ الموقوف هو ماله بينبع وما حولها وبوادي القري وبديمة وبأذينة ، وكلّها ضياع ومزارع ، ولم تشتمل على دار يسكنها الإمام المجتبى عليهالسلام. وحينئذ فلعلّ دار الصدقة التي فوّض أمرها إلى الإمام المجتبى عليهالسلام كانت دارا جعل له سكناها ما دامت الحاجة ، وبعده عليهالسلام بعنوان الوصية يفعل ما أمره عليهالسلام به ، ومن المعلوم أن «الصدقة» كما تطلق على الوقف كذلك تطلق على السكنى والرقبى والعمرى ، هذا.
ولكن يمكن ترجيح احتمال إرادة الموقوفة من «دار الصدقة» بما في ذيل الصحيحة من أمره عليهالسلام بأن يترك المال ولا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث ، فيكون شرط البيع توسعة للسبطين عليهماالسلام تشريفا لهما.
(١) لإعراض المشهور عنه ، بل ادعى العلّامة المجلسي قدسسره مخالفة الصحيحة للمقطوع به عند الأصحاب (٢) ، ومن المعلوم أن عدم الاعتناء بما قطعوا به في غاية الإشكال كما لا يخفى على أهله. خصوصا مع ورودها في بيع الوقف العام ، وتقدم منع بيعه.
هذا تمام الكلام في حكم الصورة السادسة ، وتحصّل أن الاشتراط مجوّز للبيع ، عملا بأدلة الشروط وبعموم «الوقوف».
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٦.
(٢) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٣٥.