وإن (١) لم يعلم أو يظنّ ذلك (٢).
فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك (٣) ، خصوصا (٤) من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.
______________________________________________________
يؤدّي إلى فساده ـ أي فساد الوقف ـ» (١) كما في مهذّب القاضي قدسسره ، من دون عطف «النفوس» على الأموال.
وكيف كان فهذه الصورة تشارك السابعة في جامع الخوف ، وتفارقها بامور :
الأوّل : أخذ خصوصية الخلف بين أهل الوقف في الثامنة دون السابعة.
الثاني : أخذ خصوصية العلم أو الظن بالخراب مستقلا ، في السابعة ، ولحاظ خوف أحد الأمرين من تلف المال أو النفس في الثامنة.
الثالث : تفسير الخوف في السابعة بالعلم أو الظن ، وفي الثامنة بما يعم الاحتمال.
(١) حرف الوصل ظاهر في شمول الخوف وعدم الأمن لما يعم العلم والظنّ والاحتمال.
(٢) المشار إليه هو تلف المال أو النفس ، والمراد بتلف المال هنا تلف الوقف كما استظهره الشهيد الثاني قدسسره (٢).
(٣) أي : جواز البيع لخوف أداء الاختلاف إلى تلف المال أو النفس ، كقول العلّامة قدسسره : «وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه» (٣).
(٤) توضيحه : أنّ بعض الفقهاء جوّز البيع عند أداء بقاء الوقف على حاله ـ مع خلف أربابه ـ إلى الخراب ، كالشهيد الثاني قدسسره ، والمحقق والعلّامة في بيع الشرائع
__________________
(١) المهذب ، ج ٢ ، ص ٩٢.
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٥.
(٣) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٥ (ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، الطبعة الحديثة).