وقيام الناظر العام (١) أو الخاص (٢) مقام غير الموجود.
نعم (٣) ، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه (٤) ، للزوم (٥) تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون (٦) البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.
______________________________________________________
كون العين صدقة جارية لهم ينتفعوا بها. وهذا الحق لا ينافي جواز البيع إذا آلت إلى الخراب ، لينتفعوا ببدلها. وأمّا حقّهم في البيع فقد روعي بكونهم متصدّين له بضمّ ولي سائر البطون.
(١) وهو الفقيه الجامع للشرائط.
(٢) وهو من عيّنه الواقف. هذا تمام ما استدل به المصنف قدسسره على جواز البيع لو أدى بقاء الوقف إلى خرابه. وسيأتي التعرض لبعض فروع المسألة.
(٣) هذا استدراك على قوله : «أما الجواز في الأوّل» وغرضه استثناء صورتين من حكمه بجواز البيع ، عند خشية الخراب وبيان حكمهما.
(٤) هذا إشارة إلى الصورة الاولى ، وهي : أنه لو استلزم بيع الوقف تضرر البطن الموجود بعدم انتفاعهم ، لكون الثمن غالبا من النقدين أو الأنواط ، وتوقّف التبديل على التأخير ومضيّ برهة من الزمان ، فإنه لا يخلو البيع حينئذ من إشكال ، لحرمان الموجودين من الوقف رأسا. أمّا العين فلأنّها بيعت ، وأما البدل فلعدم حصوله بعد ، ومن المعلوم منافاة تعطيل الانتفاع لحقّ الموقوف عليهم. هذا.
(٥) بيان لكيفية تضرر الموجودين ، وقد تقدم آنفا.
(٦) معطوف على «لزوم» أي : لكون البدل. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وهي ما إذا أمكن التبديل ولم يلزم تعطيل انتفاع الموجودين ، إلا أن منفعة البدل قليلة بالقياس إلى ما بقي من منفعة نفس الموقوفة إلى زمان خرابها ، كما إذا فرض أن الزمان الباقي من أزمنة بقاء الموقوفة عام واحد ، ولو بيعت قبل مضي هذا العام واستبدلت بعين اخرى كانت منفعة البدل في هذا العام مائة دينار مثلا. ولو ابقيت