فليس (١) فيه منافاة لغرض الواقف أصلا.
وأمّا الأدلة الشرعية (٢) فغير ناهضة ، لاختصاص الإجماع (٣) ، وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة (٤).
وأمّا الموقوف عليهم (٥) ، فالمفروض إذن الموجود منهم ،
______________________________________________________
(١) هذا نتيجة أولوية البيع والتبديل من إبقاء الوقف حتى يهلك ، يعني : أن حفظ حق الواقف منحصر في البيع ، فضلا عن منافاته له.
(٢) غرضه نفي المانع من ناحية الأدلة الشرعية الناهية عن بيع الوقف الشاملة لما يخاف خرابه ، مثل الإجماع ، ومعتبرة علي بن راشد ، وفيها : «لا يجوز شراء الوقف». فإنّهما من موانع التمسك بالعمومات القاضية بصحة البيع ، وذلك لأن إمضاء الصدقة الجارية والحكم عليها بإبقائها ينافي بيعها.
وحاصل ما أفاده قدسسره : أنه لا كاشف عن تعلق حقه تعالى بالوقف المشرف على الخراب حتى يجب رعايته. أمّا الإجماع فغير مانع ، لما تقدم في الصورة الاولى من التأمل في تحققه على عدم جواز البيع حتى في ما نحن فيه. ولو شك فيه فمقتضى كونه لبيّا الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ما عدا صورة الخراب أو خوفه. مضافا إلى احتمال كونه مدركيا.
وأما معتبرة ابن راشد فلانصرافها إلى غير صورة خشية الخراب ، كانصرافها عن صورة فعلية الخراب ، لوحدة مناط الانصراف وعدم دخل فعلية الخراب فيه.
وأما عموم «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» فلعدم تكفله حرمة البيع تعبّدا ، بل هو إمضاء للكيفية التي رسمها الواقف. وقد تقدم أن تعلق حق الواقف بحبس شخص العين محدود بما دام الانتفاع بها ممكنا ، لا ما إذا آلت إلى سقوط المنفعة.
(٣) يعني : اختصاصه بحال عمارة الوقف وعدم خوف الخراب.
(٤) وهي صورة خشية الخراب ، كانصرافها عن صورة الخراب الفعلي.
(٥) هذا نفي المانع الثالث عن جواز البيع ، يعني : أن حق الموقوف عليهم هو