والحاصل (١) : أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح.
ويتضح فساده (٢) على
______________________________________________________
وإن لم يمكن البيع تعين عمارة الوقف من أموال الموقوف عليهم ، لا ترك الموقوفة بحالها حتى تخرب. مع أنه لا قائل بوجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخلاف ، سواء أمكن بيعها أم لم يمكن ، وهذا شاهد على عدم كون ترك العمارة إضاعة ، أو عدم كونه إضاعة محرّمة.
(١) هذا حاصل أوّل وجهي المناقشة ، الراجع إلى منع عموم كبرى حرمة الإضاعة ، أو إلى منع كون ترك البيع صغرى لها.
(٢) أي : فساد الدليل المذكور ، وهذا ثاني وجهي المناقشة في دليل الفاضل المقداد قدسسره ، وهو مبني على القول باختصاص الثمن بالبطن الموجود ، وعدم كونه ـ كالمبيع ـ مشتركا بين الجميع بأن يكون ملكا فعليا للموجودين ، وشأنيا للمعدومين. فلو قيل بالاشتراك لم يرد هذا على الاستدلال بحرمة الإضاعة على جواز البيع.
وتوضيح الوجه الثاني : أنّ الإضاعة المحرّمة متحقّقة في المقام سواء بيع الوقف أم لم يبع. وذلك لأنّ البيع وإن كان رعاية لحق البطن الموجود بحفظ ماله عن الضياع والتلف. إلّا أنه إضاعة بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، لحرمانهم من الوقف وبدله. ومقتضى حرمة إضاعة مالهم عدم جواز البيع ليختص الثمن بالموجودين.
وعليه فيلزم اجتماع حكمين في بيع الوقف المؤدّي بقاؤه إلى الخراب :
أحدهما : الجواز لكون إبقائه على حاله إضاعة لمال الموجودين من الموقوف عليهم ، وهي محرّمة.
وثانيهما : الحرمة ، لمنافاة البيع ـ وصيرورة الثمن ملكا طلقا للموجودين ـ لرعاية حق البطون المعدومة. وبهذا يسقط الاستدلال بحرمة الإضاعة على جواز البيع هنا.
ولا يخفى أن هذا الجواب يستفاد من تضاعيف كلمات صاحب المقابس قدسسره