المسلّط عليه (١) ، لا ترك (٢) المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه ، وإلّا (٣) (*) لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير (٤) البيع مهما أمكن مقدّما على البيع ، أو إذا لم يمكن البيع.
______________________________________________________
بالوجوب. وهو كاشف عن عدم صدق «الإضاعة» على ترك المال على حاله حتى يتلف. هذا توضيح الوجه الأوّل ، وسيأتي بيان الوجه الثاني إن شاء الله تعالى.
(١) هذه الجملة تكون أقرب إلى منع الكبرى ، فالمحرّم ليس مطلق الترك ، ولو لما لا سلطنة عليه ، بل خصوص إضاعة المال المسلّط عليه.
(٢) معطوف على «إضاعة». وهذه الجملة تلتئم مع منع الكبرى بناء على صدق «الاضاعة» على الترك ، ولكنه غير محرّم من جهة سلب السلطنة على المتروك.
وكذا مع منع الصغرى ، فليس الترك إضاعة بناء على دخل الفعل الوجودي فيها ، فجواز الترك خارج موضوعا عن دليل حرمة الإضاعة. ولا يبعد ظهور قول المصنف : «إلى أن يخرب بنفسه» في منع صدق الإضاعة صغرويا.
(٣) أي : وإن كان المحرّم إضاعة المال غير المسلّط عليه ، لزم ... الخ. هذا بناء على الاستشهاد بالفرع المزبور لمنع عموم الكبرى. وإن كان لمنع ثبوت الصغرى فالمعنى : وإن كان ترك المال الذي لا سلطان له عليه ـ حتى يتلف ـ إضاعة لزم وجوب تعمير ... الخ.
(٤) متعلق ب «تعمير» والمراد به بذل الموقوف عليهم مالا لعمارتها ، وإن امتنع ذلك وصلت النوبة إلى بيعها وتبديلها. هذا إذا كان كل من العمارة والبيع ممكنا ، فيقدم العمارة عليه.
__________________
(*) يمكن منعه بأن يقال : إنّ هذا الوجوب مع عدم انتفاع المعمّر بما يعمّره من الموقوفة ضرري ، فينفى بقاعدة الضرر.