.................................................................................................
______________________________________________________
مسلوب السلطنة على البيع وسائر التصرفات الناقلة فيه.
والوجه في عموم «التضييع» هو أن المفهوم منه عرفا مطلق إتلاف المال سواء أكان بفعل أم بتركه ، وسواء أكان مسلّطا عليه شرعا أم غير مسلّط عليه. ولأجل هذا العموم قدّم المصنف في الصورة الاولى دليل حرمة التضييع على دليل منع بيع الوقف. وهذا بخلاف «الإضاعة» لأن كون المتصرف سلطانا على المال دخيل في صدقها.
والمفروض في المقام انتفاء الأمرين معا. فلم يصدر عمل من المتولي ليكون سببا لخراب الوقف ، وإنّما ترك البيع. وكذا لم يكن المتروك ـ وهو البيع ـ مقدورا له شرعا ، لوضوح أن عموم النهي عن بيع الوقف سالب للسلطنة على التصرفات الناقلة ، وحينئذ فالمقام خارج موضوعا عمّا دلّ على حرمة إضاعة الأموال.
وإن كان الغرض منع الكبرى فمقصود المصنف : أن حرمة الإضاعة وإن كانت ثابتة في الجملة ، إلّا أن عمومها للمال الذي لا سلطان للشخص عليه ، وكان ممنوعا من التصرف فيه شرعا ومن حفظه عن التلف غير ثابت. فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو إتلاف المال الذي لا منع شرعا من التصرف فيه.
ثمّ أورد المصنف قدسسره نقضا على المستدلّ ـ وهو الفاضل المقداد قدسسره ـ لا يمكن التزامه به ، وهو أنّه لو قيل بصدق «الإضاعة المحرّمة» على ترك بيع الوقف ، لزم الحكم بوجوب عمارة الأوقاف المشرفة على الخراب في موردين :
أحدهما : إمكان كلّ من العمارة والبيع ، فيلزم تقديم العمارة على البيع ، ولا يجوز تركها ثم بيع تلك الأوقاف.
ثانيهما : تعذر البيع ، فيتعين إصلاح تلك الأوقاف.
ووجه لزوم العمارة في الموردين هو اقتضاء حرمة الإضاعة ـ الصادقة على تركها على حالها ـ وجوب حفظ المال المحترم عن التلف ، مع أنه لا سبيل للحكم