منه (١). والجمود (٢) على العين مع تعطيلها تضييع للغرض. كما أنه لو تعطل (٣) الهدي ذبح في الحال وإن اختصّ بموضع (٤) ، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاص المتعذّر (١).
وفيه (٥) : أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف ،
______________________________________________________
(١) أي : من الوقف ، وقوله : «تحصيلا» مفعول لأجله علّل به قوله : «فيجوز إخراجه».
(٢) هذا دفع دخل مقدر ، تقدم توضيحها بقولنا : «فإن قلت ... قلت».
(٣) كذا في نسختنا ، وفي المقابس «عطلت» والصحيح كما في المختلف والتذكرة «عطب».
وغرض العلّامة من ذكر هذا الفرع الاستشهاد به على لزوم حفظ الغرض الأصلي ولو بإسقاط ما هو شرط فيه. قال في التذكرة : «ولو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتابا ، ويضعه عليه ، فيعلم المارّ به أنّه صدقة ...» (٢).
(٤) وهو مكة زادها الله شرفا للمعتمر ، ومنى للحاج (٣).
(٥) الأولى أن يقال : «إذ فيه» ليكون تعليلا لقوله : «ويتلوه في الضعف».
وكيف كان فحاصل المناقشة : منع تعدد غرض الواقف ومطلوبه بحيث يكون هناك مطلوبان ، يقوم أحدهما بنفس العين الموقوفة ما دام الانتفاع بها ممكنا ، والآخر ببدلها إن لم يمكن الانتفاع بشخصها ، فإذا تعذر المطلوب الأول تعيّن الثاني.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ (الحجرية) ؛ المهذب البارع ، ج ٣ ، ص ٦٦ ؛ غاية المرام (مخطوط).
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ولاحظ ـ للتوسعة في البحث ـ جواهر الكلام ، ج ١٩ ، ص ١٩٩ ـ ٢٠٣.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٢٦٣.