لأنّه الذي دلّ عليه صيغة الوقف ، والمفروض تعذّره (١) ، فيسقط (٢). وقيام (٣)
______________________________________________________
ووجه المنع قصور مقام الإثبات ، لأن اللازم مراعاة ما أنشأه الواقف حين الوقف ، لا الغرض الداعي إليه وإن لم يحوه الإنشاء ، ومن المعلوم أن المنشأ وقفية شخص العين ، لأن قوله : «وقفت هذا البستان» لا يدل إلّا على وقفية شخص البستان المشار إليه ، ولا يدل على وقفية بدله على تقدير تعذر الانتفاع بالمبدل ، ولو فرض كون هذا المعنى غرضا للواقف ، إلّا أنّه لا دليل على لزوم مراعاته ما لم يقع في حيّز الإنشاء.
ومنه يظهر عدم الوجه في وجوب مراعاة ما هو أقرب إلى غرض الواقف.
وتقدم نحو هذا الكلام من المصنف قدسسره في الصورة الاولى ، مضافا إلى منع الصغرى ، لتعدد أغراض الواقفين ، وعدم انضباطها ، فراجع (١).
وليعلم أن منع الاستدلال بحفظ غرض الواقف لا يخلو من تعريض بصاحب المقابس قدسسره ، فإنّه بعد نقل كلام العلّامة استجود استدلاله بالجملة الثانية ـ وهي قوله : «والجمود على العين ...» ـ على جواز البيع فيما لو أدّى بقاء الوقف إلى الخراب (٢). وحينئذ فمنع المصنف قدسسره لزوم رعاية الأغراض مطلقا ردّ عليه.
(١) هذا الضمير وضميرا «لأنه ، عليه» راجعة إلى استيفاء المنافع من شخص الموقوف.
(٢) أي : فيسقط غرض الواقف من الوقف.
(٣) مبتدء ، خبره «فرع الدليل» وغرضه منع قول العلّامة : «فيجوز إخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه». وجه المنع : أن قيام غرض الواقف بالانتفاع بالنوع والمالية وإن كان محتملا ، لكن لا دليل على وجوب رعاية ما هو أقرب إلى غرضه ، مع عدم أخذه في الإنشاء ، إذ يكون الغرض المزبور داعيا ، ولا يجب مراعاة الدواعي ،
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٥٢ ـ ٦٥٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٩.