وعدم الدليل الوارد (١) عليه عدا المكاتبة (٢) المشهورة ـ التي انحصر تمسّك كلّ
______________________________________________________
(١) المراد بالورود هنا التقدم الصادق على الحكومة المصطلحة التي بنى المصنف عليها في تقدم الأمارات على الاصول العملية. نعم يتجه التعبير بالورود عند من يرى اليقين والشك في أخبار الاستصحاب بمعنى الحجة واللاحجة ، والأمر سهل.
(٢) هذا رابع الوجوه المستدلّ بها على جواز البيع في الصورة السابعة ـ بقسميها ـ والتالية لها. والمستدل بها في مجموع الصور جماعة ، إلّا أن كلّا منهم بحسب استظهاره منها استدل بها على ما ذهب إليه من جواز البيع في الجملة ، وسيأتي تقريب دلالتها على كل واحدة من تلك الصور.
قال المحقق الشوشتري ـ بعد نقل المكاتبة وعدّها دليلا ثالثا للجواز ـ ما لفظه : «وهذا الخبر بنفسه ـ أو مع ضمّ غيره إليه صالح في الجملة للاستناد به لجميع الأقوال السابقة. فمن اعتبر وقوع الاختلاف نظر إلى قوله : إن كان قد علم ... الخ» فراجع (١).
__________________
ولا يقاس المقام بالبيع الغبني ، فإنّه فرد واحد خارج من عموم أصالة اللزوم ، ولما كان المخصص مجملا كان موردا للبحث عن الرجوع ـ في ما عدا المتيقن ـ إلى العام أو استصحاب حكم المخصّص. هذا.
ويظهر من المحقق الأصفهاني قدسسره تقرير هذا الإيراد على المتن (٢).
وثالثة بأنّه أخصّ من المدّعى ، إذ قد يختل ركن اليقين السابق ، فلا موقع للاستصحاب حينئذ ، كما إذا كان بعض تلك العوارض موجودا من أوّل الأمر ، وهو غير مانع عن تحقق الوقف قطعا ، فلا يقين بمنع شراء الوقف حتى يستصحب. هذا (٣).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٩.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٧٤.
(٣) حاشية المكاسب ، القسم الثاني ، ص ٤١.