في جميع هذه الصور (*) ،
______________________________________________________
إهمال الدليل المخصّص أو إجماله من حيث شموله للحالات الطارئة وعدمه. وحيث إنّه لا مجال للرجوع إلى الدليل الاجتهادي ـ سواء أكان هو العام أو الخاص ـ فالمتعيّن التمسك باستصحاب منع بيع الوقف ، هذا.
__________________
(*) أورد المحقق التقي الشيرازي قدسسره عليه تارة بمنع المبنى ، وأنّ المرجع في مثل المقام هو عموم وجوب الوفاء بالعقود بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراده ، ومن جملته عقد البيع الواقع على العين الموقوفة ، والخارج من العموم هو الوقف الخالي عن العوارض التي يشك في مسوّغيتها للبيع. وأما البيع بعد عروض الطوارئ فيجب الوفاء بمقتضى العموم.
واخرى بمنع البناء بعد تسليم المبنى ، لكون المقام من موارد الشك في التخصيص الزائد الذي لا ريب في مرجعية أصالة العموم فيه حتى عند شيخنا الأعظم قدسسره.
وبيانه : أن المخصص لعموم وجوب الوفاء ـ وهو النهي عن شراء الوقف ـ يثبت المنع لموضوعه المقدر وجوده كما هو شأن القضايا الحقيقية ، وذلك الموضوع هو الوقف الذي لم يطرأ عليه ما علم كونه مسوّغا للبيع كالخراب الفعلي ، ولا ما يشك في مسوّغيته له. فمفاد النهي حينئذ هو : أنه لو انشىء شراء الوقف لم يكن نافذا. ولكن المفروض عدم تحقق البيع حال ثبوت الموضوع حتى يستصحب ، وإنّما يراد البيع بعد عروض ما يشك في كونه مسوّغا له شرعا ، ومن المعلوم أن عقد البيع الواقع بعد عروض تلك العوارض مغاير ومباين لما اخذ في دليل المخصص من البيع الواقع قبل عروضها ، والخارج من عموم الأمر بالوفاء هو البيع المقدر وجوده قبل طروء الحالات ، وأما البيع بعده فموضوع آخر مقدر الوجود أيضا ، وهو مشكوك الخروج عن العام ، فيرجع إليه ، لأنه شك في تخصيص زائد على ما علم مخصصيته للعام.