هذا كلّه ، مضافا إلى الاستصحاب (١)
______________________________________________________
فلا يجوز بيعها ، كقوله عليهالسلام : «فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتى يرثها الله الذي رزقها ...» (١). فالأمر بتركها صدقة ينفي جواز بيعها بطروء حالة عليها.
(١) هذا ثاني وجهي منع البيع في الصور المزبورة ، وهو مبني على رفع اليد عن إطلاق النصوص المتكفلة للحكم ، وتقريبه : أنه لا ريب في عدم جواز بيع الوقف قبل عروض الطوارئ ـ من خوف الفتنة وتلف المال والفساد ـ ويشك في ارتفاع الحرمة بحصول الاختلاف وشبهه ، ومقتضى حجيّة الاستصحاب في الشك في الرافع وفي رافعية الموجود البناء على المتيقن السابق ، لكون المقام من صغريات تخصيص العموم في زمان ، والشك بعده في بقاء حكم المخصّص أو ارتفاعه ، مع كون الزمان ظرفا ، لا مفرّدا ومكثّرا لأفراد العام. وفي مثله يدور الأمر بين الرجوع إلى العام لحجية إطلاقه الأزماني والأحوالي ، وبين استصحاب حكم المخصّص.
وقد بنى المصنف قدسسره في الاصول على مرجعية الاستصحاب فيما عدا زمان تيقّن التخصيص ، دون العام ، لامتناع دخول الفرد الخارج منه فيه مرّة اخرى ، وطبّقه على استصحاب جواز العقد الغبني لو لم يأخذ المغبون بالخيار فورا ، فإنّ الخارج من عموم أصالة اللزوم فرد واحد وهو البيع الغبني ، ويستصحب تزلزل العقد في ما عدا المتيقن من زمان التخصيص ، ويحكم بكون خيار الغبن على التراخي.
وتطبيق هذه الكبرى على المقام هو : أنّ عموم حلّ البيع ووجوب الوفاء بالعقود قد خصّص بمثل مكاتبة ابن راشد بمجرد طروء عنوان «الوقف» على المال ، ولا ريب في فساد بيعه ما دام عامرا ينتفع به ، ولم يكن هناك خلف ولا فتنة بين أربابه ، ويشك في حكم الوقف بعروض ما يحتمل كونه مجوّزا للبيع. ومنشأ الشك
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣١٤ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : ٥ ، ولاحظ أيضا ص ٣٠٤ ، الحديث : ٣ و ٤.