الوجوه المجوّزة ، وعدمه (١) ـ الموجب (٢) لحمل فعل البائع على الصحة ـ يدلّ (٣) على أنّ الوقف ما دام له غلّة (٤) لا يجوز بيعه.
وكذا (٥) قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». وما دلّ (٦) على «أنّه يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض».
______________________________________________________
(١) معطوف على «علم المشتري» وعدل له ، يعني : ترك الاستفصال عن علم المشتري بحال البائع ، أو عن جهله به.
(٢) صفة ل «عدمه» لأن عدم إحراز حال البائع موضوع لقاعدة حمل فعله على الصحة ، وجواز بيع الوقف.
(٣) خبر قوله : «فإنّ ترك».
(٤) كما هو مفروض المقام من أداء بقاء الوقف إلى نقص المنفعة ، لا سقوطها عنها رأسا.
(٥) معطوف على «عموم» فكأنه قال : «وأما المنع فلقوله عليهالسلام : الوقوف» وتقريب دلالته : أنه لا شك في كون مدلول إنشاء الواقف حبس العين عن التصرفات الناقلة ، سواء اختلف الموقوف عليهم في الانتفاع بها أم لا ، وسواء أدّى الخلف بينهم إلى تضرر الموقوفة أو تلف مال آخر أو تلف نفس محترمة ، أم لا. ومقتضى كون حديث «الوقوف» دليلا على إمضاء مجعولات الواقف ـ من الكيفيات المرسومة في صيغة الوقف ـ هو عدم جواز بيعها ما دامت ذات منفعة ، وإن أدّى بقاؤها إلى نقصها أو إلى ضرر آخر ، هذا.
(٦) معطوف أيضا على «لعموم» وهذا هو النص الثالث الدال على منع البيع ، ومضمون «صدقة حتى يرثها وارث السماوات والأرض» ورد في صورة أوقاف أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين وغيره ، إلّا أن غرض المصنف قدسسره ـ بقرينة الإتيان بكلمة «يترك» ـ هو الخبر الحاكي لوقف مولانا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ، المتكفل لحكم الموقوفة بعد انقراض الموقوف عليهم ، وأنّها تبقى صدقة جارية