في غير هذا القسم (١) من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة لها ، فلعموم (٢) قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك» فإنّ (٣) ترك الاستفصال فيه (٤) عن علم (٥) المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض
______________________________________________________
(١) المراد بهذا القسم هو خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا ، وقد سبق الكلام فيه مفصّلا ، والمراد بالغير هو الخراب الموجب لقلّة المنفعة ، لا سقوطها بالمرّة.
(٢) جواب الشرط في «وأما المنع» وتقدم توضيح دلالة معتبرة ابن راشد على منع بيع الوقف في أوّل المسألة وفي الصورة الاولى ، فراجع (١).
ومحصله : أن النهي عن شراء الوقف وقع جوابا عن سؤال ابن راشد عن حكم شراء أرض موقوفة أمكن الزرع فيها وإن لم تكن مزروعة بالفعل ، ولم يستفصل عليهالسلام من السائل عن كونه عالما بأنّ البائع أقدم على بيعها مع عدم حصول مجوّز له ـ من أداء بقاء إلى ضرر مالي عظيم ، أو إختلاف بين أرباب الوقف يخشى وقوع فتنة يستباح بها الأموال والأنفس ، ونحوهما ـ أم كان السائل جاهلا بحال البائع ، ومقتضى عدم علمه به هو حمل فعل البائع على الصحة بوجود المسوّغ للبيع بنظره. ومقتضى ترك الاستفصال تمامية الإطلاق في النهي عن شراء الوقف ما دام له غلّة ينتفع أهل الوقف بها ، وإن نقصت عن سائر الحالات والأزمنة.
ولا فرق في منع البيع بين كون بقاء الوقف مؤديا إلى الخراب أو الاختلاف أو ضرر آخر ، وبين عدم الأداء إلى شيء منها.
(٣) هذا بيان العموم المراد به الشمول سواء أكان وضعيا أم حكميّا.
(٤) أي : في قوله عليهالسلام : «ولا يجوز» أي : ترك الاستفصال في الخبر.
(٥) متعلق ب «الاستفصال» يعني : أن المشتري كان عالما بعدم حصول مجوّز البيع للبائع.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥١١ و ٦١٤.