بالمكاتبة : أنّه كلّما (١) كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
وفيه (٢) : أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علما
______________________________________________________
(١) هذه الكلية مستفادة من العلية المنصوصة ، لأنّها كبرى للمورد بحسب الشكل الأول ، ومن المعلوم اعتبار كلية الكبرى فيه ، فكأنّه قيل : الاختلاف موجب لخراب الوقف ، وكل موجب له يجوّز بيعه ، فالاختلاف يجوّز بيعه.
(٢) ناقش المصنف قدسسره في الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة بوجوه ثلاثة :
الأوّل : عدم انطباق الدليل على المدّعى ، وبيانه : أنّ المقصود إثبات جواز البيع في صورة العلم أو الظن بتأدية بقاء الوقف إلى الخراب وقلّة منافعه ، كما تقدم في عنوان هذه الصورة ، وهو المعبّر عنه بالخشية تارة وبالخوف اخرى ، ومن المعلوم إناطة صدقهما بوجود أمارة مورثة للظن أو الاطمئنان بكون البقاء عرضة لتلف المال والنفس ، ولا يكفي مجرّد الاحتمال الموهوم.
والشاهد على اعتبار الأمارة الظنية ـ وعدم كفاية الوهم ـ ملاحظة بعض موارد إطلاق هذه الكلمة ، كقولهم بوجوب الإفطار مع خوف الضرر ، وبحرمة السفر مع خوف الهلاك.
ولكن الدليل ـ أعني به التعليل الوارد في المكاتبة ـ يفيد شيئا آخر ، وهو جواز البيع عند الاحتمال الموهوم بالتلف ، وذلك لظهور كلمة «ربما» في الأعم من الوهم والشك والظن ، ولا يختص بما إذا كان مدخولها مظنونا. ولازم الأعمية هو الحكم بجواز البيع حتى لو كان احتمال أداء بقاء الوقف إلى التلف مرجوحا ، واحتمال عدم أدائه إليه راجحا. مع أنه لا سبيل للالتزام بالجواز في الاحتمال الضعيف كما لم يلتزم المجوّزون به ، بل خصّصوه بالعلم والظن ، هذا.
والحاصل : أن المدّعى جواز البيع عند خوف أداء بقاء الوقف إلى الخراب وقلة المنفعة ، وعدم جوازه في الاحتمال الموهوم والشك. والتعليل ب «فإنه ربما»