تعليل (١) لجواز البيع في صورة الاختلاف ، وأنّ (٢) المراد بالمال هو الوقف ، فإنّ (٣) ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف ، لا أنّ (٤) المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى. فيكون حاصل التعليل
______________________________________________________
منضمّا إلى تلف النفوس ، بحيث يكون المجموع مجوّزا واحدا للبيع ، إذ ـ بناء على اعتبار الانضمام ـ لا تنطبق المكاتبة على المدّعى ، وهو خشية أداء بقاء الوقف إلى خصوص قلة المنفعة ، لا تلف النفوس.
فإن قلت : مقتضى عطف «النفوس» على «الأموال» ترتب جواز البيع على خوف تلفهما معا ، وعدم كفاية تلف المال خاصة ، فالرواية أجنبية عن المقام.
قلت : لا ظهور للعطف في اعتبار اجتماع الأمرين في جواز البيع ، بل المراد ترتب الحكم على كلّ منهما بالاستقلال ، فهو نظير قول القائل : «هذا الطريق غير مأمون فلا تسلكها لما فيها من خوف تلف المال والنفس» فلا يستفاد عرفا منه ضمّ خوف هلاك النفس إلى تلف المال.
فالمتحصل : دلالة المكاتبة على هذه المقدمة أيضا.
(١) إشارة إلى المقدمة الاولى.
(٢) إشارة إلى المقدمة الثالثة. وتقدّم في نقل الأقوال أنّ المحقق الثاني استظهره من المكاتبة ، فراجع (١).
(٣) كذا في النسخ ، ولا يبعد أن يكون «وأنّ» بالواو ليكون عطفا على «وأن المراد» لوضوح كونه مطلبا مستقلا عن كون المال المتلف هو الوقف.
أو يقال : «وأن المراد تلف المال خاصة ، وهو الوقف» حتى يلتئم مع تعليله ب «فإنّ ضمّ ...».
(٤) إشارة إلى المقدمة الخامسة.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٩ ، ولاحظ : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧.