في القسم الثاني (١) من الصورة السابعة ، بناء (٢) على أنّ قوله : «فإنه ... الخ»
______________________________________________________
سقوطها بالمرّة. ويشهد لاستدلالهم بها في القسم الأوّل كلام صاحب المقابس المتقدم في (ص ١٥٤) ، ومن الأقوال التي نقلها عن جماعة هو قوله : «ثالثها : أنه يصحّ إذا وقع بينهم خلف بحيث يخشى خرابه مع بقائه على حاله» (١).
(١) وهو خراب الوقف الموجب لقلة المنفعة.
(٢) توضيحه : أنّ الاستتدلال بهذه المكاتبة على المقصود ـ وهو بيع الوقف المؤدّي بقاؤه إلى الخراب الذي تقلّ معه المنفعة ـ منوط بتسليم مقدمات :
الاولى : أن يكون قوله عليهالسلام : «فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس علّة لقوله عليهالسلام : «فليبع» حتى يكون المدار في جواز البيع على صيرورة الوقف معرضا للخراب ، ليتعدّى من المورد ـ وهو الاختلاف ـ إلى غيره مما يوجب تلف الوقف. فلو كان قوله عليهالسلام : «فإنّه» حكمة للبيع اختصّ بالمورد ، إذ التعميم والتخصيص من شئون العلّة لا الحكمة.
الثانية : أن تكون : «ربما» في قوله عليهالسلام : «فإنّه ربما» دالة على الخوف الناشئ عن العلم أو الظن بالخراب لتنطبق على كلمات القوم ، حيث عبّروا عما نحن فيه بالخوف والخشية ونحوهما.
الثالثة : أن يكون المراد ب «تلف الأموال» تلف الأعيان الموقوفة ، لا كلّ مال وإن لم يكن مرتبطا بالوقف.
الرابعة : أن يكون تلف المال ـ بمقتضى إطلاقه ـ أعم من تلف تمام الوقف وسقوطه عن المنفعة رأسا ـ كما في القسم الأوّل من الصورة السابعة ـ ومن تلف بعضه وقلّة المنافع ، كما في القسم الثاني منها.
الخامسة : أن يكون تمام المناط في جواز البيع خصوص تلف الوقف ، لا هو
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٦.