لا يتحقق (١) إلّا بعد قيام أمارة الخوف.
هذا ، مع أنّ (٢) مناط الجواز ـ على ما ذكر (٣) ـ تلف الوقف رأسا ، وهو القسم الأوّل من الصورة السابعة الذي جوّزنا فيه البيع ، فلا يشمل (٤) الخراب الذي لا يصدق معه التلف (*).
______________________________________________________
الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه» (١).
(١) خبر قوله : «والخوف عند المشهور».
(٢) هذا ثاني وجوه المناقشة ، وهو ناظر إلى منع المقدمة الرابعة. توضيحه : أنّه بناء على إرادة العين الموقوفة من المال ـ في قوله عليهالسلام : «ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال» كما استظهره الشهيد الثاني قدسسره ـ تكون المكاتبة أجنبية عن المدّعى ، وهو جواز البيع في القسم الثاني ، ومنطبقة على القسم الأوّل ، الذي قلنا بجوازه فيه ، وذلك لظهور «تلف المال» في سقوطه عن الانتفاع رأسا ، ولا يصدق تلفه ـ بقول مطلق ـ على الخراب الموجب لقلة نفعه. مع أنّ المقصود بالاستدلال تجويز البيع في صورة نقص المنفعة.
(٣) يعني : في تقريب ما اختاره قدسسره ، حيث قال : «والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتدّ به عرفا ...».
(٤) يعني : أنّ مناط الجواز لا يشمل نقص المنفعة ، للفرق بين التلف والنقص.
__________________
(*) لا يخفى ما فيه ، فإن تلف بعض الوقف يصدق عليه أيضا تلف المال ، فإطلاقه يشمل تلف الكل والبعض. وعليه فيمكن التمسك بإطلاقه على المفروض وهو قلة المنفعة الناشئة عن التلف ، كصحة التمسك به على الصورة الاولى ، وهي تلف العين بحيث لا يبقى لها منفعة أصلا.
__________________
(١) فرائد الأصول ، ج ١ ، ص ٣٨ ، طبعة مجمع الفكر الإسلامي.