مع أنّه (١) لا وجه ـ بناء (٢) على عموم التعليل ـ للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلّما خيف تلف مال جاز بيع الوقف (٣).
وأمّا تقريب (٤) الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة
______________________________________________________
(١) هذا ثالث وجوه المناقشة ، وغرضه إسقاط المكاتبة عن الحجية بالإعراض من جهة اخرى.
وتوضيحه : أن مقتضى عطف «النفوس» على «الأموال» والمقابلة بينهما أن يراد ب «تلف المال» ضياع مطلق المال ، لا خصوص الموقوفة. فلو أدّى النزاع إلى تلف مال آخر من الموقوف عليهم أو من غيرهم ـ مع الأمن من هلاك الموقوفة ـ لزم الحكم بجواز بيع الوقف تحفظا على الأموال الاخرى. ومن المعلوم عدم التزام المجوّز للبيع ـ استنادا إلى المكاتبة ـ بهذا الإطلاق ، كما لا يمكن الالتزام به لمخالفته للإجماع كما قيل. وهذا شاهد على إعراضهم عن الرواية ، ومعه لا مجال للتمسك بها في تجويز البيع في القسم الثاني.
(٢) الوجه في هذا البناء واضح ، إذ مع اختصاص «المال» ـ الوارد في التعليل ـ بالوقف لا وجه لجعل تلف مال آخر مسوّغا لبيع الوقف ، فيختص قوله عليهالسلام : «ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال» بتلف الوقف ، دون تلف سائر الأموال.
(٣) ولا يمكن الالتزام به ، لمخالفته للإجماع ، ومقتضاه رفع اليد عن ظهور المكاتبة.
وقد تحصل : عدم جواز بيع الوقف فيما عدا القسم الأوّل من الصورة السابعة.
(٤) معطوف على قوله : «حيث إنّه يمكن» والأولى إسقاط «أمّا» هنا وفيما
__________________
نعم ، إذا اسند التلف إلى الموقوف ـ كأن يقال : إذا تلف الموقوف جاز بيعه مثلا ـ كان ظاهرا في التلف المطلق الموجب لانتفاء المنفعة رأسا ، دون مطلق التلف كما لا يخفى.