.................................................................................................
______________________________________________________
الصورة الثامنة ، وذلك لأن تقديم العلّة على المعلول كما يوجب تقييد الاختلاف بما خيف منه تلف المال والنفس ، كذلك يقتضي رفع اليد عن خصوصية الاختلاف ، وتعميم جواز البيع لما إذا لم يكن خلف بين أرباب الوقف ، ولكن علم إفضاء بقائه إلى تلفها من جهة اخرى ، وتوقّف سدّ الفتنة على بيع الوقف ، فإنّ العلّة كما تخصّص تعمّم. ومن المعلوم عدم التزام أحد بجواز بيع الوقف مقدّمة لعلاج مفسدة اخرى أجنبية عنه. وهذا المحذور يوهن العمل بظاهر المكاتبة ، وتسقط حينئذ عن الدلالة على حكم الصورة الثامنة.
فإن قلت : يمكن الأخذ بموضوعية مطلق الاختلاف لجواز البيع ، وعدم تقييده بقوله عليهالسلام : «فإنه ربما» وذلك لورود مثله في الأخبار مما يكون علّة للحكم تارة ، وحكمة اخرى ، ومن المعلوم أن ما يصلح للتقييد هو العلّة لا الحكمة.
قال المحقق الشوشتري قدسسره : «وأما التعليل فبناؤه على الكشف عن الحكمة في جواز البيع ، والغرض منه كون الاختلاف عرضة لذلك المحذور ، لا أنّ أداءه إليه شرط لجواز البيع. وبذلك نصّ الشهيدان ، وهو ظاهر الكفاية والمفاتيح ، ويشهد له التعليل ب ربما» (١).
وعليه فلا مانع من الأخذ بموضوعية الاختلاف ، وعدم تعميم الحكم لما إذا لم يكن منشأ التلف منازعة أرباب الوقف.
قلت : إن حمل «ربما» على الحكمة وإسقاطه عن العلية ـ ليبقى عموم الاختلاف على حاله ـ يوجب عدم صلاحيته لتقييد الجواز بخوف تلف المال أو النفس ، فإنّ الحكمة كما لا تعمّم لا تخصّص ، مع أن مفروض الصورة الثامنة هو الجواز لو أدّى بقاء الوقف إلى التلف لا مطلقا.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٩.