على هذا (١) تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس (٢) وإن لم يكن من جهة إختلاف الموقوف عليهم ، فيجوز (٣) بيع الوقف لإصلاح كلّ فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف.
اللهم إلّا أن يدّعى سوق العلّة مساق التقريب (٤) ، لا التعليل الحقيقي حتى يتعدّى (٥) إلى جميع موارده.
لكن (٦) تقييد الاختلاف حينئذ (٧) بكونه ممّا لا يؤمن ممنوع ،
______________________________________________________
والحاصل : إن كانت جملة «فإنه ربما» علة لزم تعميم الجواز لغير موارد الاختلاف ، ولا سبيل للقول به.
وإن كانت حكمة لزم تعميم الجواز لما إذا لم يؤدّ البقاء إلى التلف ، وهو غير الصورة الثامنة.
(١) أي : على كون «فإنه ربّما» علّة لجواز البيع عند الاختلاف.
(٢) أخذا بعموم العلّة لا بخصوصية المورد.
(٣) هذا نتيجة تعميم الجواز لكلّ مورد يخشى فيه تلف الأموال والنفوس.
(٤) لا التعليل ، يعني : فلا تكون العلّة مبيّنة لمطلب جديد ، بل بمنزلة عبارة اخرى لما قبلها ، فلا تزيد عما قبلها. فقوله عليهالسلام : «ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» لا يكون مناطا وموضوعا للحكم حتى يدور جواز البيع مداره ، بل بيانا لأمر خارجي قد يترتب على الاختلاف. فالموضوع نفس الاختلاف سواء ترتب عليه مفسدة تلف المال والنفس أم لا.
(٥) لأن التعدي من شأن العلة المنصوصة التي يكون الحكم للمورد بسبب انطباقها عليه ، لا لخصوصية نفس المورد.
(٦) هذا ردّ قوله : «اللهم إلا أن يدّعى» وتقدم بقولنا : «قلت» كما تقدمت الدعوى في «إن قلت».
(٧) أي : حين عدم عليته بل كونه تقريبا لما قبله ، ووجه عدم التقييد به حينئذ