وهو (١) الذي فهمه الشهيد رحمهالله في الرّوضة كما تقدّم كلامه.
لكن الحكم على هذا الوجه (٢) مخالف للمشهور. فلا يبقى حينئذ (٣) وثوق بالرواية (٤) بحيث يرفع اليد بها
______________________________________________________
هو كونه توضيحا لما قبله.
(١) يعني : منع تقييد الاختلاف بما يوجب تلف المال أو النفس هو الذي فهمه الشهيد قدسسره ، حيث قال : «والظاهر أن خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط ، بل هو مظنة لذلك» (١). وحاصله : عدم اعتبار الاختلاف الخاص في جواز بيع الوقف ، فيجوز بيعه مطلقا باعتبار أن الاختلاف بحسب نوعه يؤدّي إلى تلف المال والنفس ، ولا ينظر إلى أشخاص الاختلاف في كل مورد مورد.
(٢) أي : بدون تقييد الاختلاف بعدم الأمن ، والحكم بجواز البيع بمجرد الاختلاف ، فإن جواز البيع حينئذ مخالف للمشهور ، حيث إنّهم قيّدوا جواز البيع بالاختلاف الخاص ، وهو ما لا يؤمن معه من تلف المال والنفس.
(٣) أي : حين كون عدم تقييد الاختلاف خلاف المشهور.
(٤) لكون فتوى المشهور مخالفة لظاهر الرواية ، حيث إن ظاهرها ـ بعد البناء على عدم تقييد الاختلاف بما لا يؤمن معه من المفسدة ـ هو كون الاختلاف بنفسه موضوعا لجواز البيع من دون تقييده بترتب محذور تلف المال أو النفس عليه.
وفتوى المشهور هي كون الاختلاف المقيد بعدم الأمن من ترتب المحذور المزبور عليه موضوعا للبيع.
فمضمون الرواية حينئذ لا ينطبق على فتوى المشهور ، فيصير موردا لإعراضهم المشهور عنه ، وهذا موهن لاعتبار الرواية على الأقوى.
__________________
(١) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ وتقدم في الأقوال أيضا ، راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٧٠.