عن العمومات (١) والقواعد (٢) ، مع ما فيها من ضعف الدلالة (٣) ، كما سيجيء إليه الإشارة.
وممّا ذكرنا (٤) يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة وردّه (٥).
______________________________________________________
إلّا أن يقال : إن الإعراض إن كان عن سند الرواية بحيث لم يعمل المشهور بها أصلا ، فهو يسقط الرواية عن الاعتبار. وأمّا إذا عملوا بها غايته أنهم استظهروا منها غير ما استظهرناه منها فهو لا يسقطها عن الاعتبار ، لأن مخالفتنا لهم ترجع إلى الاستظهار ، ومن المعلوم عدم حجية فهمهم علينا.
(١) الناهية عن بيع الوقف ، والتعبير بالعموم لشمولها لحالة خوف تلف المال والنفس وعدمه.
(٢) المراد به استصحاب منع البيع الثابت قبل طروء خوف التلف.
(٣) من جهة عدم ظهور المكاتبة في ما نحن فيه وهو الموقف المؤبد ، وكذا عدم ظهورها في لزوم الوقف وتماميته بإقباض العين للموقوف عليه ، وغيرهما مما سيأتي في (ص ١٩٢).
(٤) أي : من جعل قوله عليهالسلام : «فإنّه ربما جاء في الاختلاف» علة منصوصة يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ، وهي أداء الاختلاف إلى ضرر عظيم من دون تقييده بتلف المال.
وحاصل تقريبه : أن مقتضى العلّة كون موضوع جواز البيع هو الضرر من تلف المال أو النفس أو غيرهما بعد حمل النفس أو المال على المثال.
فالمتحصّل : أن مجوّز بيع الوقف هو الضرر العظيم من تلف المال أو غيره ، فينطبق على الصورة التاسعة.
(٥) وهو : أنّ لازم جعل قوله عليهالسلام : «فإنّه ربما جاء الاختلاف ... الخ» علّة هو جواز البيع لكل فتنة وإن لم ترتبط بالوقف ، وهو مما لا يلتزم به أحد.
مضافا إلى : أن حمل تلف المال أو النفس على المثال لمطلق الضرر العظيم ممنوع