أنّ اللازم على هذا (١) عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم ، بل يجوز حينئذ (٢) بيع الوقف لرفع كلّ فتنة (٣).
مع أنّ (٤) ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس.
______________________________________________________
أحدهما : أنّ مقتضى عموم العلّة التعدي عن المورد ـ وهو إختلاف الموقوف عليهم المؤدي إلى التلف ـ إلى كل ما يوحب تلف النفس ، لما قرر في محله من أن العلة كما تضيّق دائرة المعلول كذلك توسعها ، كما في المثال المعروف وهو «لا تأكل الرمان لأنّه حامض» كما لا يخفى.
وعليه فلا يدور جواز البيع مدار الاختلاف الخاص ، بل المناط مطلق الفتنة المفضية إلى استباحة النفس.
(١) أي : بناء على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حدّ يخشى منه تلف النفس.
(٢) أي : حين عدم كون المناط خصوص الفتنة بين أرباب الوقف.
(٣) مع أنه لا يمكن الالتزام بهذا الإطلاق ، كما تقدم في منع الصورة الثامنة.
(٤) هذا هو الإشكال الثاني على الاستدلال بالمكاتبة على الصورة العاشرة.
توضيحه : أنّ ظاهر الرواية لا ينطبق على فتوى المشهور في الصورة العاشرة ، إذ ظاهرهم اعتبار العلم أو الظن بتحقق الفتنة ، وعدم كفاية الشك في ذلك ، وظاهر الرواية ـ بملاحظة لفظة «ربما» ـ كفاية مجرد الاحتمال فيه. فالدليل أعم من المدعى.
بل تمكن دعوى المباينة بينهما ، إذ ظاهر المشهور كون الاستباحة الواقعية سببا لجواز البيع ، حيث إنهم أخذوا العلم أو الظن في ذلك ، ومن المعلوم كونهما طريقين إلى الواقع ، وظاهر كلمة «ربما» في المكاتبة هو كون الاستباحة المحتملة مجوزة للبيع ، فتدبر.