تلف الأموال والنفوس (١) ، لا مطلق الاختلاف (٢) ، لأنّ الذيل (٣) مقيّد. ولا خصوص (٤) المؤدّي علما أو ظنّا ، لأنّ (٥) موارد استعمال لفظة «ربما» أعمّ من ذلك. ولا مطلق (٦) ما يؤدّي إلى المحذور المذكور ، لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النصّ ، وإن كان فيه (٧) إشارة إلى التعليل.
______________________________________________________
فيما يتعلق بحفظه وبالانتفاع به ، وتوقف حسم مادة الفساد على البيع.
فلو كان المحذور ناشئا من غير إختلاف الموقوف عليهم لم يجز البيع.
فإن قلت : مقتضى ظهور التعليل التعدي من الاختلاف إلى موجب آخر يؤدّي إلى هلاك المال والنفس ، إذ العلة كما تضيّق توسّع أيضا.
قلت : نعم لو استقرّ ظهور «فإنّه ربما» في التعليل حتى يتعدى عن مورد السؤال إلى غيره ، ولكن المفروض منع الظهور المزبور.
هذا ما استفاده المصنف من المكاتبة ، وسيأتي بيان النسبة بينه وبين مختار المشهور.
(١) وإن كانت الأموال غير الأعيان الموقوفة وكانت النفوس غير الموقوف عليهم. وإرادة التعميم من هذه العبارة تظهر من عبارة الآتية ، وهي قوله في (ص ١٩٥) : «لكن في النفس شيء ... الخ».
(٢) هذا إشارة إلى الجهة الاولى.
(٣) بناء على ما تقدم في الاستدلال للصورة الثامنة ، ولكنه منع التقييد سابقا بقوله : «لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع» فلاحظ (ص ١٦٩).
(٤) معطوف على «لا مطلق» وهذا إشارة إلى الجهة الثانية.
(٥) تعليل لقوله : «ولا خصوص».
(٦) معطوف أيضا على «لا مطلق» وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة.
(٧) أي : في الذيل إشارة إلى التعليل ، لمكان «فإنّه» ، إلّا أنه لا عبرة بالإشارة ، لكون موضوع دليل الحجية هو الظهور المنتفي حسب الفرض.