حيث الاختلاف في فهم المناط الذي انيط به الجواز ، من (١) قوله عليهالسلام : «إن كان قد علم الاختلاف» المنضمّ إلى قوله : «فإنّه ربما جاء في الاختلاف».
وأمّا (٢) دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد التام ،
______________________________________________________
(١) يعني : أن مثار إختلاف الاستظهار ومنشأه هو جملتا «إن كان قد علم ... فليبع» و«فإنه ربما جاء» من حيث كون مطلق الاختلاف موضوعا للجواز أو الاختلاف الخاص ، ومن كون «ربما» مفيدا لمعنى الخوف المختص بالعلم والظن ، أو لما يعم الاحتمال ، وهكذا.
(٢) بعد أن فرغ المصنف قدسسره من حجية المكاتبة دلالة بالجبر ـ كحجيتها سندا ـ على حكم الصور الأربع ، أراد التعرض لبعض وجوه الخلل في دلالتها على ما نحن فيه ، وهو جواز بيع الوقف المؤبّد.
وتوضيحه : أن المكاتبة ورد فيها سؤالان عن حكم الوقف ، والظاهر كون مورد السؤال في الصدر والذيل واحدا ، فكأنّ عليّ بن مهزيار سأل أوّلا من الإمام عليهالسلام عن حكم ما صنعه الواقف من جعل خمس الضيعة له عليهالسلام ، ثم سأل عمّا إذا وقع الخلف بين الموقوف عليهم بالنسبة إلى بقية الوقف ، وهي أربع أخماس الضيعة. وقد قيل في قصور دلالتها امور :
منها : أن الوقف منقطع لا مؤبد ، بقرينة اقتصار الواقف على ذكر البطن الموجود. وهو شخص الإمام الجواد عليهالسلام بالنسبة إلى الخمس ، وسائر الموقوف عليهم بالنسبة إلى بقية الأخماس. ولم يتعرض لمن بعدهم ، وصرّح الصدوق قدسسره بهذا على
__________________
دلالة الرواية عليه ضعيفة حتى يكون فهمهم جابرا لهذا الضعف. والمفروض أنّه ليس كذلك ، لاختلاف فتاواهم في مناط الجواز ، وإختلاف أنظارهم في استفادة مناط الجواز من الرواية. فلم يتفق المشهور على مناط الجواز مع فرض ضعف دلالة الرواية عليه حتى نقول بجبران ضعفها به.