أنّ هذا (١) (*) لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية (٢) ، وقصور (٣) مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة (٤) ، لأنّ (٥) (**) إختلاف فتاوى المشهور إنّما هو من
______________________________________________________
(١) أي : كون النسبة عموما من وجه.
(٢) أي : ضعف دلالتها على الجواز فيما عدا القسم الأوّل من الصورة السابعة وما بعدها من الصور.
(٣) معطوف على «ضعف» أي : جبر قصور مقاومتها لمثل قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف».
ولا يخفى أن دعوى القصور مما أجاب به المانعون عن المكاتبة ، قال المحقق الشوشتري قدسسره : «وأما المانعون فلهم في الجواب عن الرواية وجوه : الأوّل : أنّها كانت كتابة مشتبهة المعنى ، وقد اضطربت فتاوى العاملين بها ، واختلفوا اختلافا فاحشا ، فلا يترك لها تلك الأدلة الجلية البيّنة ...» (١). فيكون مقصود المصنف قدسسره من جبر القصور بالعمل إثبات صلاحية المكاتبة لتخصيص عموم النهي عن بيع الوقف.
(٤) متعلق ب «جبر».
(٥) تعليل لقوله : «لا يمنع» وحاصله : إحراز استناد المشهور إلى المكاتبة وإن تعدّدت أنظارهم في مدلولها ، وهذا المقدار كاف في نفي دعوى الإعراض عنها.
__________________
(*) هذا لا يخلو من غرابة. أما أوّلا فلعدم جبر ضعف الدلالة بالشهرة كما حققه قدسسره في الأصول.
وأمّا ثانيا : فلأنّه بعد تسليم الجبر بها لا بدّ من الأخذ بما فهمه المشهور من الرواية وإن كان ما فهموه غير ظاهر الرواية ، إذ المفروض جبران ضعف هذا الظهور بفهمهم.
(**) لا مورد لهذا التعليل ، فإنّ مورده اتفاق المشهور على معنى تكون دلالة
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٠.