وعدم (١) تمام الوقف ، كما عن الإيضاح ، وأوضحه (٢) الفاضل المحدّث المجلسي ، وجزم به (٣) المحدّث البحراني ، ومال إليه (٤) في الرياض.
قال الأوّل (٥) ـ في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار ـ : «إنّه يخطر
______________________________________________________
(١) معطوف على «عدم إقباض» وهذه هي الجهة الثالثة ، يعني : ومثل ظهور المكاتبة في عدم تمامية الوقف بعدم لحوق القبول بالإيجاب ، كما لعلّه مراد فخر المحققين قدسسره. حيث قال : «والجواب عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف. وظاهرها يدل عليه» (١).
(٢) أي : وأوضح العلّامة المجلسي إشكال عدم إقباض الوقف من الموقوف عليهم.
(٣) أي : بظهورها في عدم الإقباض ، قال صاحب الحدائق قدسسره : «والمعتمد عندي في معنى هذه الرواية ما وقفت عليه في كلام شيخنا المجلسي ...» وقال بعد نقل تمام كلامه : «وإلّا فإنّه لا معنى للخبر غير ما ذكره ، فإنّه هو الذي ينطبق عليه سياقه. ويؤيّده ـ زيادة على ما ذكره ـ أنّ البيع في الخبر إنّما وقع من الواقف ، وهو ظاهر في بقاء الوقف في يده» (٢).
(٤) لقوله بعد كلام العلّامة المجلسي قدسسره : «ولنعم ما قاله» لكنه قدسسره تنظّر في دلالة المكاتبة ـ على عدم الاقباض ـ بما سيأتي من مناقشة المصنف قدسسره ، وعوّل في آخر كلامه على العمل بالمكاتبة من جهة اعتضادها بفهم الطائفة والشهرة والاجماعات المحكية ، فراجع (٣).
(٥) وهو العلّامة المولى المجلسي قدسسره ، أفاده في شرحه على تهذيب الأحكام
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٢.
(٢) الحدائق الناظرة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٢ و ٤٤٣.
(٣) رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ـ ١٧٦.