ويدفع إليهم ثمنها؟ (١) (*) أيّهما أفضل؟» انتهى موضع الحاجة (١).
والإنصاف : أنّه توجيه حسن (٢) (**)
______________________________________________________
(١) إحسانا لمن أراد المالك وقف ضيعته عليهم ، إذ السؤال عن الفضل لا عمّا يجب على مالك الضيعة.
(٢) فإنّ المكاتبة وإن صارت أجنبية عن الصور الأربع المذكورة ، لفرض عدم تمامية الوقف في مورد السؤال ، ولكن تسلم بهذا التوجيه من السؤال عن أنّه كيف جاز بيع الحصص غير المقبوضة ، مع أن المتسالم عليه اعتبار القبض في الوقف؟
وقد يؤيّد هذا الحمل بما في الحدائق من : أن البائع هو الواقف ، ولو تمّ الوقف كان أجنبيّا عنه ولم يجز له البيع.
وقال صاحب المقابس : «ومن أعظم ما يدلّ عليه ـ أي على عدم تحقق القبض ـ وإن غفل عنه ولم يستند إليه : أنّ خمس الموقوف جعل للإمام عليهالسلام بطريق
__________________
(*) لا وجه لدفع الثمن حينئذ إليهم بل الثمن ملك الواقف ، إذ القبض إمّا شرط الصحة وإما شرط اللزوم. وعلى التقديرين يكون الرجوع مبطلا للوقف وموجبا لرجوعه إلى ملك الواقف ، فيكون الثمن حينئذ ملكا لنفس الواقف لا للموقوف عليهم حتى يدفعه إليهم. فالحمل على ما قبل القبض بعيد غايته.
إلّا أن يراد السؤال عن الأفضل ، لا عن الواجب المتعيّن ، هذا.
(**) لكن الإنصاف أنّه لا داعي ـ مع فرض نقصان الوقف وعدم تماميته بعدم تحقق القبض ـ إلى تعليق جواز البيع بالاختلاف وأمثليته ، بل لا وجه لهذا التعليق ، ضرورة عدم إناطة جواز البيع به في صورة عدم تمامية الوقف كما لا يخفى.
__________________
(١) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٠٠ ؛ ونحوه في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٦١.