أنّ المحتاج إلى الانجبار بالشهرة (١) ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبّد ، لا تعيين (٢) ما انيط به الجواز (*) من كونه مجرّد الفتنة أو ما يؤدّي الفتنة
______________________________________________________
الوقف المؤبّد الذي تمت وقفيته بالقبض والقبول. وهذا ثابت بشهادة مثل الشهيد الثاني قدسسره : «والقول بجواز البيع في الجملة للأكثر ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار» (١). فلا مجال لشبهة إعراض المشهور عن العمل بالمكاتبة.
ثانيهما : إحراز مناط جواز البيع ، وهو أمر اختلف المشهور فيه ، كما تقدم في الصورة السابعة إلى العاشرة ، فلم تتفق فتاواهم على استظهار مسوّغ واحد منها ، بل اختلفت أفهامهم فيها.
ومقصود المصنف قدسسره : أنّ المقدار اللازم في مقام التمسك بالمكاتبة هو إحراز استنادهم إليها في جواز بيع الوقف المؤبّد التام ، وهو حاصل كما مرّ. وأمّا استظهار مجوّز خاص فغير ثابت ، ولكن لا يقدح عدم ثبوته في تحقق الجبر بالعمل.
(١) ووجه الحاجة إلى الجبر هو ضعف دلالتها على جواز بيع المؤبد التام ، إما لشبهة انقطاع الوقف ، كما ذهب إليه الصدوق ومن تبعه. وإمّا لشبهة عدم تمامية الوقف كما استظهره فخر المحققين وغيره ، فلذا احتاج إلى الانجبار بالشهرة كما مرّ بقولنا : «أحدهما إحراز عمل المشهور ...».
(٢) معطوف على «المحتاج» يعني : أن تعيين مجوّز البيع غير محتاج إلى جبر ضعفه بالعمل ، بل يكفي فيه فهم الفقيه واستظهاره من الرواية.
__________________
(*) لا يخلو من غموض ، إذ ملاك الاحتياج إلى الجبر ـ وهو ضعف الدلالة بالنسبة إلى مناط الجواز كنفس الجواز ـ موجود أيضا. فبناء على جبر ضعف الدلالة بالشهرة لا فرق بين كون ضعفها بالنسبة إلى أصل الجواز ، وبين كون ضعفها بالنسبة إلى مناطه.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٩٨.