إليه (١) ، أو غير ذلك (٢) ممّا تقدم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين (٣).
نعم (٤) ، يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة اخرى ، وهي :
______________________________________________________
(١) من تلف خصوص الوقف ، أو مطلق المال ، أو المال والنفس.
(٢) من إحراز الأداء بالعلم أو الظن ، أو كفاية الاحتمال الموهوم.
(٣) وهما قوله عليهالسلام في جواب المكاتبة : «وأعلمه أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف ... الخ» وقوله عليهالسلام : «فإنّه ربما جاء في الاختلاف ... الخ».
ففي الفقرة الأولى يحتمل موضوعية مطلق الاختلاف ، كما يحتمل موضوعية الاختلاف الخاص.
وفي الفقرة الثانية يحتمل كونه تعليلا حقيقيا أو مجرد تقريب للحكم ، كما تقدم تفصيل ذلك كله.
(٤) استدراك على قوله : «لا تعيين» من عدم الاحتياج إلى الاعتضاد بالشهرة في تعيين مناط الجواز. ومحصّله : وجود الحاجة إلى عمل المشهور بالرواية لأجل جبر ضعف دلالتها من جهة اخرى ، وهي ظهور تجويز البيع وتوزيع ثمنها على الموقوف عليهم في اختصاصه بالبطن الموجود. وهذا مخالف لما تقرّر في الصورة الاولى من اقتضاء بدلية الثمن عن المبيع كونه مشتركا بين جميع البطون لو كان الوقف مؤبّدا. والعمل بهذا الظاهر يتوقف على أحد امور :
الأوّل : التصرف في مفهوم «المعاوضة» كليّة ، بأن يقال بعدم اعتبار قيام العوض مقام المعوّض في جميع ما للمعوّض من خصوصية وإضافة ، فينتقل الوقف بالبيع إلى المشتري ، ولا ينتقل الثمن إلى الملّاك ، بل إلى خصوص المالك الفعلي ، لا الشأني. هذا بناء على اشتراك الجميع في الثمن.
ولكن يمكن إبقاء المعاوضة على معناها المعهود ، والالتزام بتكلّف في خصوص بيع الوقف ـ إن كان لسدّ الفتنة ـ وهو سقوط حقّ الطبقات المعدومة عن الوقف آنا مّا قبل البيع ، وصيرورته ملكا لخصوص الموجودين ، فيقع البيع في ملكهم ، ومن