ويقال (١) : إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف ، وموجبا لتكلّف (٢) الالتزام بسقوط حقّ اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع ، أو (٣) نمنع تقرير الإمام عليهالسلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين.
ويبقى الكلام في تعيين المحتملات (٤) في مناط جواز البيع ، وقد عرفت (٥) الأظهر منها.
______________________________________________________
الجواب ، ومن المعلوم أنّ العبرة بكلام المعصوم عليهالسلام وتقريره ، وهو صلوات الله عليه وإن جوّز البيع ، لكنه لم يتعرض لحكم الثمن ، فيحتمل أنّه قرّر السائل في التوزيع على الموجودين. ويحتمل أنّه بيّن حكم البيع من دون نظر إلى ما يفعل بالثمن. ومع هذا الاحتمال يرتفع المحذور المتقدم أعني به ظهور الخبر في اختصاص الثمن بالموجودين.
(١) معطوف على «يصلح» ومفسّر له.
(٢) التعبير بالتكلّف لأجل أن الالتزام بسقوط حقّ اللاحقين مخالف لمفهوم المبادلة.
(٣) معطوف على قوله : «ويقال» ، يعني : يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التام ، ونمنع تقرير الإمام عليهالسلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين حتى يكون مخالفا لمفهوم المبادلة. وعليه فيتعين استفادة حكم الثمن من دليل آخر ، ولو كان ما يقتضيه حقيقة المعاوضة من اشتراك الكلّ فيه.
والمتحصّل إلى هنا : انجبار ضعف ظهور المكاتبة ـ في الوقف المؤبد ـ بعمل المشهور بها ، ويبقى تعيين مفادها في بعض الصور المتقدمة.
(٤) أي : محتملات المكاتبة ، حيث قال في (ص ١٧٤) : «والحاصل : أن جميع الفتاوى في جواز بيع الوقف ... مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة».
(٥) حيث قال في (ص ١٧٥) : «والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ...».