هو هذا النحو (١) أيضا (٢).
إلّا أن يصلح (٣) هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التّام ،
______________________________________________________
أو غير ذلك ممّا فصّل الكلام فيه صاحب المقابس قدسسره ، فراجعه (١).
(١) أي : كون الوقف منقطعا أو غير تام من جهة عدم القبض أو القبول.
(٢) يعني : كما أن ذيل المكاتبة ظاهر في انقطاع الوقف أو عدم تمامه.
قال المحقق الشوشتري قدسسره في عداد ما يوجّه به المكاتبة : «رابعها : ما ذكروه من عدم حصول القبول أو القبض ، فلم يكن ـ أي الوقف ـ لازما من طرف الإمام عليهالسلام قطعا ، ولا من طرفه. لكن الرجوع في الوقف بعد التقرب به أمر مرغوب عنه شرعا مطلقا. وإذا كان ـ أي الوقف ـ على الإمام فالأمر فيه أشدّ ، بحيث إنّه يتلو اللازم ـ أي الوقف اللازم ـ في الحكم ...» (٢).
وقد تحصّل إلى الآن وجود الخلل في دلالة المكاتبة ، من جهة شبهة انقطاع الوقف أو عدم تماميته. ومع عدم ظهورها في المؤبّد يشكل الاستناد إليها في تخصيص عموم النهي عن شراء الوقف.
(٣) غرضه إصلاح الخلل وجبر ضعف الدلالة بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التام ، لانحصار مستندهم ـ في تجويز البيع في الصور الأربع المتقدمة ـ في المكاتبة ، ويقال : إنّ وهن ظهورها يرتفع بعمل المشهور بها في جواز بيع الوقف المؤبد بعروض الفتنة والاختلاف.
وبالنسبة إلى ظهورها في اختصاص الثمن بالموجودين : إمّا أن نلتزم بسقوط حق المعدومين آنا مّا قبل البيع ، وإمّا أن نمنع تقرير الإمام عليهالسلام لجواز توزيع الثمن على الموجودين خاصة.
وتقريب المنع هو : أن دفع الثمن إلى الموقوف عليهم ورد في السؤال ، لا في
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٢ و ٥٣.
(٢) المصدر ، ص ٥٤.