الموجودين مفروغا عنها ـ مع أنّ المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف وبدله ـ أنّ (١) مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف (٢) ، لانقطاعه (٣) ، أو لعدم تمامه.
ويؤيّده (٤) : أنّ ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليهالسلام
______________________________________________________
جواز بيع الوقف المؤبّد ، إذ المراد بقوله : «بل يمكن ... الخ» أن قاعدة البدلية وإن اقتضت كون الثمن مشتركا بين جميع البطون ، ولكن الإمام عليهالسلام لمّا فهم من مفروغية قسمة الثمن بين البطن الموجود ـ عند السائل ـ أن مورد السؤال باق على ملك الواقف ، لم يحتج إلى الاستفصال. فترك الاستفصال حينئذ لفهم الإمام عليهالسلام جهة السؤال ، فلا يحتاج إلى الاستفصال حتى يقال : إن تركه أمارة على عموم الجواب للوقف المؤبد ، والاحتياج إلى الاستفصال إنما يكون فيما لم يعلم جهة السؤال.
(١) الجملة منصوبة محلّا ، لكونها مفعولا ل «فهم».
(٢) لا خصوص المؤبّد ، ولا الأعم منه ومن المنقطع. والوجه في عدم احتمال شيء منهما علمه عليهالسلام بجهة السؤال وكون الوقف منقطعا ، أو غير تام.
(٣) علّة لبقاء الضيعة على ملك الواقف.
(٤) هذا ثالث الوجوه الموجبة لظهور الرواية في غير الوقف المؤبد التام.
وجه التأييد أنّ الواقف جعل خمس الضيعة لشخص الإمام عليهالسلام ، ولم يذكر أنّه وقفه عليه عليهالسلام وعلى أعقابه ، ومن المعلوم أنّ الوقف على الشخص ليس وقفا مؤبّدا. وتقدم في (ص ١٨٥) أن صاحب المقابس جعل عدم حصول القبض مقطوعا به ، هذا.
ولكن التعبير بالتأييد دون الدلالة والظهور لأجل إمكان ردّه ، بأن يقال : إن الخمس جعل وقفا على عنوان الإمام الذي هو كلي ، غاية الأمر أنّ مصداقه في كل عصر منحصر في واحد. وبلحاظ انطباق هذا العنوان على الإمام الجواد صلوات الله عليه قال السائل : «وجعل لك في الوقف الخمس».