ويؤيّده (١) : تصدّي الواقف بنفسه للبيع ، إلّا أن يحمل (٢) على كونه ناظرا ، أو يقال (٣) : إنّه أجنبي استأذن الإمام عليهالسلام في بيعه حسبة.
بل يمكن (٤) أن يكون قد فهم الإمام عليهالسلام من جعل السائل قسمة الثمن بين
______________________________________________________
فدفعه المصنف قدسسره بأنّه لا مانع من تسميته وقفا باعتبار ما يؤول إليه ، فإنّ التوطين يستتبع التلفظ بالصيغة.
(١) هذا ثاني الوجوه الموجبة لظهور الرواية في الوقف غير التام ، يعني : ويؤيّد حمل السؤال على الوقف غير التام تصدّي الواقف للبيع ، إذ لو تمّ الوقف وجاز بيعه لبعض المسوّغات جاز للموقوف عليه ، لا للواقف المفروض كونه أجنبيّا عن الموقوفة. وتقدم في (ص ١٨٢) أن صاحب الحدائق قدسسره أيّد بهذا المطلب كلام العلّامة المجلسي قدسسره.
والتعبير بالتأييد ـ دون الدلالة ـ لأعمية هذا التصدي من بقاء الضيعة على ملكه ، ولذا أورد عليه صاحب المقابس قدسسره بما في المتن من احتمال اشتراط النظارة والتولية لنفسه ، فجاز له البيع وإن لم يكن مالكا.
أو كون الواقف أجنبيا لكن استأذن من الإمام عليهالسلام بيع الوقف قربة إليه تعالى لئلّا يؤدّي بقاؤه إلى الفتنة ، فأمره عليهالسلام به. ولو باع بدون الاستيذان كان فضوليا غير نافذ كما هو واضح.
(٢) قال في المقابس : «فيمكن دفعه ـ أي دفع التأييد ـ باحتمال كون متولّي الوقف هو الواقف في حياته كما يتفق كثيرا» (١).
(٣) معطوف على «يحمل» والاستيذان منه منوط بعدم متولّ خاصّ له ، وإلّا فهو المتصدّي لذلك ، ولا يصير من الامور الحسبية.
(٤) الظاهر أن الداعي إلى بيانه هو سدّ باب ما يقتضيه ترك الاستفصال من
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦١.