على الموجودين ، فلا بدّ (١) : إمّا من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة إلّا (٢) بتكلّف سقوط حقّ سائر البطون عن الوقف آنا مّا قبل البيع ، لتقع المعاوضة في مالهم. وإمّا (٣) من حمل السؤال على الوقف المنقطع ، أعني الحبس (٤) الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف (٥) ، أو (٦) على الوقف غير التام ، لعدم القبض ، أو لعدم تحقق صيغة الوقف وإن تحقّق التوطين عليه ، وتسميته (٧) وقفا بهذا الاعتبار.
______________________________________________________
(١) مقصوده علاج ضعف الدلالة ، وقوله : «إمّا» إشارة إلى ما تقدم بقولنا : «الأوّل : التصرف في مفهوم المعاوضة كليّة ...».
(٢) متعلق ب «رفع اليد» فبناء على هذا التكلف تبقى المعاوضة على معناها الحقيقي. وإن كان من الممكن تبديل «إلّا» ب «أو» أو «إما» ليكون المعنى : «إمّا برفع اليد ... وإمّا بالالتزام بسقوط حق سائر البطون عن الوقف ، حفظا لمفهوم المعاوضة الحقيقية».
(٣) معطوف على «إمّا» وتقدم توضيحه بقولنا : «الثاني حمل السؤال على الحبس».
(٤) يعني : أن المراد ليس هو الوقف المنقطع الذي اختلفوا في خروج الملك فيه عن ملك الواقف وعدمه ، بل المقصود من المنقطع هو الحبس.
(٥) فيكون تقسيم الثمن على الجماعة تفضلا عليهم وإحسانا لهم ، لا لكونه ملكا لهم.
(٦) معطوف على «على الوقف المنقطع» وتقدم آنفا بقولنا : «الثالث».
(٧) كأنّه أراد دفع توهم ، وهو : أنه لو لم يتم الوقف لم يكف مجرّد توطين النفس في صيرورة الضيعة وقفا ، لصحة سلب العنوان حقيقة ، مع أن الوارد في كلام الإمام والسائل هو «الوقف» فلا بدّ أن يكون قد تمّ الوقف حينئذ ، ولا يتجه الحمل الأخير.