الثمن على الموجودين ، أو على (١) منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل.
لكن الوجه الثاني (٢) ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة ، تمسّكا برواية جعفر (*) ، فيتعيّن الأوّل ، وهو منع التقرير ،
______________________________________________________
الثمن بالبطن الموجود ـ فيما إذا كان مسوّغ البيع حاجة أرباب الوقف ـ هو تقرير رواية جعفر بن حيّان المتقدمة ، وهذا التقرير بعينه موجود في المقام وهو إختلاف الموقوف عليهم. فالبناء على حجية التقرير هناك بحيث تخصص به عمومات المنع عن بيع الوقف ينافي البناء على عدم حجية التقرير في المكاتبة في صورة خلف أرباب الوقف. فلا وجه للتفكيك في الحجية بين التقريرين ، بل لا بدّ من الالتزام بحجيته في المقامين أو الالتزام بعدمها فيهما ، ولا معنى للتفصيل بينهما.
وبالجملة : أن المعاوضة لو اقتضت اشتراك الجميع في البدل كالمبدل ، امتنع الحكم بصرف الثمن في حاجة الموجودين ، بل اللازم كونه مشتركا بين الكلّ ، فتصريح المحقق الثاني بعدم وجوب شراء البدل في هذا البيع مناف لمفهوم المبادلة.
وأمّا الأوّل ـ وهو منع التقرير ـ فيرده كونه خلاف مقتضى التأمل في المكاتبة ، لأنّ الظاهر مطابقة الجواب للسؤال بتمامه ، لا لجهة دون اخرى.
وعليه فينبغي جعل البيع للحاجة ولدفع الخلف من باب واحد ، وعدم وجوب التبديل في المقامين.
(١) معطوف على «على منع» وإشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «وإمّا منع العمل ...».
(٢) غرضه إبطال الوجه الثاني بالمنافاة ، وتقدم توضيحه آنفا.
__________________
(١) هذا بناء على تصريحه في كتاب البيع ، ولكنه في باب الوقف أوجب شراء البدل في مورد الحاجة أيضا ، لقوله : «وإذا كان المجوّز للبيع حاجة الموقوف عليهم ،