ـ بل صريح بعضهم كجامع المقاصد (١) ـ هو : أنّه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا (٢) لمطلوب الواقف بحسب الإمكان.
وهذا (٣) منه قدسسره مبني على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة
______________________________________________________
السيوري وابن فهد والشهيد الثاني والفيض الكاشاني وغيرهم ، كما حكاه عنهم السيد العاملي قدسسره (٢).
(٢) تعليل لوجوب شراء البدل.
(٣) أي : وجوب شراء بدله إن أمكن ، وغرضه توجيه فتوى المحقق الثاني بعدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود. وتوضيحه : أنه قدسسره استدلّ بمكاتبة ابن مهزيار على جواز البيع إذا حصل خلف بين أربابه ، كما أنه استدل برواية جعفر بن حيّان على جوازه إن لحقت حاجة شديدة بالموقوف عليهم. وحكمه بوجوب شراء البدل في الأوّل يمكن توجيهه بوجهين :
إمّا منع ظهور جواب الإمام عليهالسلام ـ في المكاتبة ـ في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين خاصة ، بأن يكون الجواب ناظرا إلى أصل جواز البيع في مورد الاختلاف.
وإمّا منع العمل بهذا الظهور بعد تسليمه ، ووجه المنع معارضته بما هو أقوى منه من اقتضاء المعاوضة والمبادلة قيام الثمن مقام المثمن في ما كان له من اختصاص وإضافة ، وحيث إنّ المثمن ملك فعلي للموجودين ، وشأني للّاحقين ، كان الثمن مثله ، ولا يختص بالطبقة الحاضرة حال البيع. هذا مبنى نظر المحقق الثاني قدسسره.
لكن لا يتم شيء منهما. أمّا الثاني فلمنافاته لقوله باختصاص الثمن بالموجودين لو بيع الوقف للحاجة الشديدة. وجه المنافاة : أن الدليل على اختصاص
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، وتقدم كلامه في الأقوال ، فراجع ج ٦ ، ص ٥٦٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ وج ٩ ، ص ٨٨.