Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
بيع الوقف
٧
الصورة الثانية : إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن النفع المعتد به
٧
تحقيق الفرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة
٨
التفصيل بين صورتين
٩
ما استدل به على منع البيع في هذه الصورة
١٠
ما استدل به على جواز البيع ، والنظر فيه
١١
جواز البيع لو كان النفع قليلا ملحقا بالمعدوم
١٩
قلة المنفعة لعارضٍ آخر غير الخراب
٢٢
كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه والنظر فيه
٢٢
كلامه فيما لو انعدم عنوان الوقف رأسا
٣٠
مناقشة المصنف في ما أفاده صاحب الجواهر
٣٩
الصورة الثالثة : خراب الوقف بحيث يقل نفعه
٥١
الاقوى منع البيع في هذه الصورة
٥١
حكم قلة المنفعة من غير جهة الخراب
٥٥
الصورة الرابعة : إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
٥٦
الأقوى منع البيع في هذه الصورة
٦٠
ما استدل به على جواز البيع من روايتي ابن حيان والحميري
٦٣
الخدشة في دلالة رواية ابن حيان
٧٥
ما أجاب به العلامة عن رواية ابن حيان والنظر فيه
٨٠
الخدشة في دلالة رواية ابن حيان
٨٥
مخالفة الروايتين للقواعد
٨٧
الصورة الخامسة : إذا لحقت ضرورة شديدة بالموقوف عليهم
٨٩
الاستدلال برواية ابن حيان على جواز البيع والمناقشة فيه
٩٠
كلام صاحب المقابس
٩٣
الاشكال في الإجماع المدعى على الجواز
٩٤
الصورة السادسة : إذا اشترط الواقف جواز البيع في الإنشاء
٩٦
اختلاف الفقهاء في جواز البيع
٩٩
مختار المصنف في هذه الصورة
١٠٦
الاستدلال بصورة وقف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جواز البيع عند الاشتراط
١١٤
الصورة السابعة : أداء بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا
١٢٣
الخراب قد يكون بسقوطه عن النفع رأسا وقد يكون بنقص النفع
١٢٤
الصورة الثامنة : وقوع خلف بين الموقوف عليهم لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٢٦
الصورة التاسعة : أداء الاختلاف إلى ضرر عظيم
١٢٨
الصورة العاشرة : أن يلزم من بقاء الوقف فساد تستباح فيه الانفس
١٢٩
حكم الصور الاربع
١٢٩
ما استدل به المصنف على الجواز في مورد الاستثناء
١٣٠
لو دار الأمر بين البيع والابدال
١٣٢
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع ، والنظر فيه
١٣٥
استدلال العلامة على الجواز ، والنظر فيه
١٤٥
استدلال المصنف على منع البيع في القسم الثاني والصدر الثلاث الأخرى بوجهين
١٤٩
استدلال الفقهاء بمكاتبة ابن مهزيار على جواز البيع
١٥٥
تقريب الاستدلال بها على الجواز في الصورة العاشرة ، ومنعه
١٧٢
اختلاف الفقهاء في الاستظهار من المكاتبة
١٧٤
تحقيق مدلول المكاتبة
١٧٥
دعوى اعراض المشهور عنها
١٧٧
دعوى عدم ظهور المكاتبة في الوقف المؤبد
١٨١
كلام العلامة المجلسي في أن مورد المكاتبة عدم تحقق القبض
١٨٣
منع ظهور المكاتبة في الوقف المنقطع ، وعدم الاقباض
١٨٥
الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى ، والجواب عنه
١٨٩
القدر المتيقن من المكاتبة
١٩٥
المراد من «التلف» في المكاتبة
١٩٦
حكم الثمن على تقدير البيع
١٩٧
الوقف المنقطع
٢٠١
صحة هذا القسم من الوقف
٢٠٢
حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف
٢٠٩
المحكي عن جماعة صحة بيع السكنى المؤقتة بعمر الساكن أو المسكن
٢١٢
الاستدلال بصحيحة ابن نعيم على الجواز
٢١٥
بيعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
٢١٧
بيعه من الأجنبي
٢١٩
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون ملك المنفعة
٢٢٦
حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
٢٢٨
حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
٢٢٩
كلام القاضي وما أورده صاحب المقابس عليه من التنافي بين كلاميه، ودفعه
٢٣٠
حكم البيع بناء على صيرورته في سبيله تعالى
٢٣٣
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
٢٣٧
مسألة : من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة الأمة أم ولد
٢٣٩
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة من المسلمات
٢٤٠
إلحاق العقود الناقلة أو المستلزمة للنقل بالبيع
٢٤١
الاستشهاد بكلمات الفقهاء على ذلك
٢٤٢
قول السيد المجاهد بعدم عموم المنع ، والنظر فيه
٢٤٨
اختصاص منع البيع ببقاء الولد حيا إلى موت السيد
٢٥٥
اعتبار انفصال الولد ، وعدمه
٢٦١
صدق الحمل بالمضغة والعلقة
٢٦٧
حكم إلقاء الجسد الذي لا تخطيط فيه
٢٧١
حكم إلقاء النطفة قبل استقرارها في الرحم وبعده
٢٧١
ثمرة إلقاء ما في بطنها بطلان البيع الواقع قبل الإلقاء
٢٧٦
تحقق العلوق بالمساحقة كالمباشرة
٢٨٠
اشتراط امكان الحاق الولد بالواطئ
٢٨٢
اعتبار كون الحمل بالملك ، لا بالنكاح
٢٨٢
المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع
٢٨٦
مرجعية عموم المنع ما لم يقم دليل خاص على جواز البيع
٢٩١
مواضع الاستثناء عن عموم المنع ، وهى أربعة أقسام
٢٩٥
القسم الاوّل ، وله موارد :
٢٩٦
المورد الأوّل : إذا كان دين على مولاها ، ولم يكن له ما يؤديه به ، وفيه صور
٢٩٦
الاُولى : كون الدين ثمن رقبتها مع فرض موت المولى
٢٩٦
جواز البيع في هذه الصورة ، للإجماع المدعى والنص
٢٩٧
الاستدلال بصحيحة عمر بن يزيد وروايته على الجواز
٢٩٩
الثانية : جواز بيعها مع حياة المولى
٣٠١
توهم المنع لتقييد رواية ابن يزيد بصحيحته ، ودفعه
٣٠٦
كلام صاحب المقابس في منع عموم المنع ، والنظر فيه
٣١٠
توهم معارضة عموم المنع بوجوب أداء الدين ، ومرجعية قاعدة السلطنة
٣١٢
انتصار المصنف للمشهور وحل المعارضة بين روايتي ابني يزيد ومارد
٣١٣
فروع تتعلق بجواز بيعها في حياة السيد وبعد وفاته
٣١٨
أ : هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداهاأم لا؟
٣١٨
ب : لو كانت أم الولد مما يحتاج إليها المولى لخدمة أو غيرها
٣٢١
ج : حكم ما إذا كان الثمن دينا أو استدان المولى ثمنها لشرائها
٣٢٣
د : عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا
٣٢٦
ه : هل يكفي في جواز بيعها مجرد استحقاق الثمن أم يعتبر مطالبة البائع به
٣٢٨
و : لو تبرع متبرع بأداء الثمن
٣٢٩
ز : دوران الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق وبين البيع من أجنبي
٣٣١
ح : لو أدى الولد ثمن نصيبه بعد موت السيد
٣٣٢
ط : ما لو أدى ثمن جميعها بالإقباض إلى البائع أو بالشراء
٣٣٤
ي : لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر
٣٣٥
ك : المراد بالثمن مطلق عوض أم الولد لا خصوص عوض البيع
٣٣٧
ل : لحوق الشرط الضمني بالثمن وعدمه في جواز البيع وعدمه
٣٣٨
الثالثة : منع بيعها في دين آخر غير ثمن رقبتها في حياة المولى
٣٤١
الرابعة : حكم بيعها في الدين بعد موت المولى
٣٤٢
تفصيل شيخ الطائفة قدس سره بين استغراق الدين وغيره ، والوجه فيه
٣٤٥
المناقشة في كلامه بما أفاده الشهيد الثاني قدس سره
٣٤٦
انتصار صاحب المقابس لشيخ الطائفة ، ودفع مناقشة الشهيد بوجوه أربعة
٣٤٩
تنظر المصنف في الوجوه الأربعة
٣٦٠
المورد الثاني : بيعها في كفن مولاها
٣٧٦
حكم جنايتها عمدا
٣٨٩
كلام صاحب الجواهر والنظر فيه
٣٩١
حكم جنايتها خطأ
٣٩٦
المراد بكون جنايتها على سيدها
٤٠٠
معارضة اطلاق حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيعها ، ودفعها
٤٠٤
المورد الرابع : إذا جنت على مولاها ، وأنها تصير ملكا طلقا أم لا؟
٤٠٩
توجيه جواز الاسترقاق بوجوه ثلاثة كما في المقابس ، والنظر فيه
٤١١
إذا جنت على مولاها خطأ
٤١٥
المورد الخامس : إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
٤١٧
المورد السادس : إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
٤٢٢
المورد السابع : إذا خرج مولاها الذمي عن الذمه
٤٢٦
المورد الثامن : إذا قتل مولاها الذمي مسلماً
٤٢٦
القسم الثاني : عروض حق لها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد ، وفيه موارد :
٤٢٨
المورد الاوّل : ما اذا اسلمت وهي أمة ذميّ
٤٢٨
المورد الثاني : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها
٤٣٩
المورد الثالث : بيعها على من تنعتق عليه
٤٤٤
المورد الرابع : بيعها بشرط العتق
٤٤٦
المورد الخامس : بيعها على من أقر بحريتها
٤٤٨
المورد السادس : إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها
٤٥٠
القسم الثالث : وجود حق سابق على الاستيلاد مجوّز لبيعها ، وفيه موارد :
٤٥٤
المورد الأول : إذا كان حملها من السيد بعد ما رهنها على دين
٤٥٤
المورد الثاني : إذا كان حملها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
٤٥٧
المورد الثالث : إذا كان حملها بعد جنايتها
٤٦٠
المورد الرابع : إذا كان حملها من السيد في زمان خيار البائع
٤٦١
المورد الخامس : إذا كان حملها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
٤٦٦
المورد السادس : إذا كان حملها بعد نذر جعلها صدقة إن كان النذر مشروطا بما لم يحصل قبل الوطء
٤٦٨
المورد السابع : إذا كان حملها من مكاتب مشروط ، ثم فسخت كتابته
٤٧٤
القسم الرابع : ما إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرف لها للعتق ، لعدم التوريث
٤٧٧
مسألة : من أسباب خروج الملك من الطلق كونه مرهونا
٤٨٠
الدليل على عدم استقلال المالك في بيع الرهن
٤٨٣
مختار المصنف عدم بطلان بيع الرهن ، وأنه موقوف
٤٨٨
كلام صاحب المقابس من بطلان بيع الرهن والنظر فيه
٤٩٣
مناقشة المصنف في كلامه بوجوه
٥٠٢
تخيل وجه آخر للبطلان ، ودفعه
٥١٢
إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
٥١٨
لو رد المرتهن ثم أجاز فهل تجدي الإجازة أم لا؟
٥٢٣
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
٥٢٦
احتمال الفرق بين الإجازة والفك والنظر فيه
٥٢٩
سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
٥٣٨
لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة
٥٤٢
لو باع الراهن فهل يجب فك الرهن من مال آخر أم لا؟
٥٤٣
مسألة : بيع العبد الجاني عمدا
٥٤٩
جواز مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط مالية العبد الجاني
٥٥١
الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا
٥٥٤
الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه
٥٥٩
الاستدلال على بطلان البيع بعدم الملك ، والنظر فيه
٥٦٠
توجيه كلام شيخ الطائفة قدس سره
٥٦٦
مسألة : بيع العبد الجاني خطأ
٥٦٨
جواز البيع ، والدليل عليه
٥٧٠
لو باع المولى فهل يكون بيعه التزاما بالفداء أم لا؟
٥٧٢
إختلاف كلمات العلماء في كون البيع التزاما بالفداء ، وعدمه
٥٧٣
مسألة : الثالث من شروط العوضين : القدرة على التسليم
٥٧٩
الاستدلال عليه بالإجماع وبالنبوي الناهي عن بيع الغرر
٥٨٠
معنى الغرر عند اللغويين
٥٨٣
أخذ الجهالة في معنى الغرر
٥٨٧
كلام صاحب الجواهر من أن الغرر جهل صفة المبيع ومقداره ، والنظر فيه
٥٨٧
استدلال الفريقين بالنبوي على شرطية القدرة على التسليم
٥٩١
كلام الشهيد في القواعد في معنى الغرر وبيان موارده
٥٩٣
كلامه في شرح الإرشاد
٦٠١
الاستدلال بالنبوي أخص من المدعى
٦٠٨
الاستدلال على اشتراط القدرة بوجوه اُخر
٦١٠
1 ـ النبوي الناهي عن بيع ما ليس عندك
٦١٠
محتملات معنى «عند»
٦١١
إيراد صاحب الجواهر على الاستدلال بهذا النبوي والنظر فيه
٦١٥
2 ـ استحالة التكليف بالممتنع ، والمناقشة في الاستدلال بها
٦٢٣
3 ـ عدم الانتفاع بما تعذر تسليمه ، ورده
٦٢٧
4 ـ لزوم السفاهة ، ومنعه
٦٢٨
البحث بين صاحب الجواهر والمصنف في أن القدرة شرط أم العجز مانع
٦٢٨
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا العقد ، وما يتفرع عليه
٦٣٠
اعتبار القدرة بعد تمام الناقل
٦٤٥
فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه
٦٤٨
نفي شرطية القدرة عند الفاضل القطيفي ، والنظر فيه
٦٥٠
القدرة على التسليم شرط بالتبع ، والمقصود الأصلي تسلم المشتري
٦٥٥
حكم قدرة المشتري على تحصيل المبيع بعد مدة مقدرة عادة
٦٥٨
حكم عدم ضبط مدة التعذر عادة
٦٦١
الشرط هي القدرة المعلومية للمتبايعين ، لا الواقعية ولا لعلم بها
٦٦٣
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟
٦٦٥
كلام صاحب المصابيح في المسألة ، والنظر فيه
٦٦٧
الفهرست
٦٧٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٧ ]
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٧ ]
المؤلف :
السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
680
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
تحمیل
تنزیل الملف Word
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]
2/680
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب