على ملك الواقف (١) ، وإمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم (٢).
______________________________________________________
الواقف أم إلى ورثة الموقوف عليه ، أم يصرف في وجوه البرّ؟ أقوال أيضا» (١).
وأمّا الاحتمال الرابع ـ وهو المذكور أوّلا في المتن من بقائه على ملك الواقف ـ فمبنيّ على كون الوقف المنقطع حبسا حقيقة كما في المسالك وغيره ، لبقائه على ملك الحابس.
وأمّا بناء على مفروض الكلام من كون المنقطع كالمؤبّد وقفا حقيقة ، فيظهر من بعض القول به.
ففي الجواهر : «والمصرّح ببقاء العين هنا ـ مع ندرته ـ مدّع أنّ هذا الوقف له حكم الحبس ، وإنّما الذي يخالفه ـ أي يخالف بقاء الموقوفة على ملك الواقف ـ الوقف المؤبّد ، دونه أي دون المنقطع» (٢).
وقال في المقابس : «كل وقف منقطع يجري عليه حكم الحبس على الأصحّ ، فيكون باقيا على ملك الواقف» (٣).
وعليه فلا بدّ أن يقال في توجيه بقاء مالكية الواقف : إنّ الوقف إما يوجب زوال ملك الواقف وهو الدائم ، وإمّا يوجب سلب سلطنته الفعلية على التصرف ، وإن كان مالكا.
وبالجملة : فالغرض توجيه ما صنعه المصنف قدسسره من تربيع الاحتمالات ، وعدم اقتصاره على الثلاثة المعروفة في كلمات الأصحاب.
(١) كما نقله صاحب الجواهر عن بعض ، ويظهر من صاحب المقابس أيضا.
(٢) كما هو المعروف ، لأن وزان الوقف المنقطع وزان المؤبّد في كونه تمليكا ، وصيرورة الواقف أجنبيا عن المال بالمرّة.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١٦ ، وكذا في مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٥٦.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥٦.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٤.