فإمّا (١) أن نقول ببقائه
______________________________________________________
(١) اعلم : أن محتملات مآل العين ـ بعد انقراض الموقوف عليه ـ ثلاثة ، كما في كتب الأصحاب :
أوّلها : العود إلى الواقف أو ورثته ، وهو قول الأكثر كما في المسالك.
ثانيها : الانتقال إلى ورثة الموقوف عليهم ، نسب إلى الشيخ المفيد وابن إدريس قدسسرهما.
ثالثها : الصرف في وجوه البرّ ، نسب إلى السيد أبي المكارم قدسسره.
قال المحقق الثاني قدسسره : «ثم على بالقول بصحته وقفا ، فهل يرجع إلى ورثة
__________________
العارض بانتفاء موضوعه ، وهو ضروري.
وقوله عليهالسلام : «مردود على الورثة» لا يكون قرينة على إرادة الوقف المنقطع ، كما لا يكون قرينة على إرادة الحبس ، فلعلّ ذكره بالخصوص لأمر ما يقتضيه ، وإلّا فالوقف إن كان صحيحا فقد وجب على الواقف ، وإن كان باطلا فقد ردّ إليه.
إلّا أنّ إبهام جملة «النفوذ على الورثة والرّد عليهم» لا يقدح في الاستدلال بالمكاتبة على مشروعية الوقف المنقطع ومضيّه على الواقف ، وعدم دلالتها على صحة الحبس كما ورد في كلمات من اشير إليهم ، مع تصريح مثل الشهيد الثاني قدسسره بكون الوقف مجازا فيه ، وعدم ما يصلح للقرينية عليه.
فلو كان تبادر المدة من «الوقت» مانعا عن إرادة الموقوف عليهم ، كان تبادر «الوقف» المصطلح مانعا عن الحمل على الحبس ، وليست قرينية التعارف المستفادة من مكاتبة الصفار أضعف من قرينية انقراض الموقوف عليهم حتى نلتجئ إلى إرادة الحبس.
والمتحصل : وفاء المكاتبة بإثبات صحة الوقف المنقطع ، ويقع الكلام في ما أفاده المصنف قدسسره من تعيين المالك له ، وجواز بيعه وعدمه.